للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كتاب الصّوم

الصوم ضربان *: واجب ونفل، فالواجب ضربان منه ما يتعلق بزمان بعينه كصوم رمضان والنذر المعين فيجوز صومه بنية من الليل فإن لم ينو حتى اْصبح أجزأته النية ما بينه وبين الزوال *، والضرب الثاني ما يثبت في الذمّة كقضاء رمضان والنذر المطلق، ولا يجوز إلا بنية من الليل، والنفل كله يجوز بنية من النهار قبل الزوال، وينبغي للناس أن يلتمسوا الهلال في اليوم التاسع والعشرين من شعبان فإن رأوه صاموا وإن غم عليهم أكملوا عدة شعبان ثلاثين يومًا ثم صاموا، ومن رأى هلال رمضان وحده صام وإن لم يقبل الإمام شهادته، وإن كان بالسماء علة قَبِل الإمام شهادة الواحد العدل في رؤية الهلال رجلًا كان أو امرأة حرًا كان أو عبدًا، وإن لم تكن بالسماء علة لم تقبل الشهادة حتى يراه جمع كثير * يقع العلم بخبرهم، ووقت الصوم من حين طلوع الفجر الثاني إلى غروب

كتاب الصَّوم

قوله: (الصوم ضربان .. الخ)، "الهداية" (١): "صوم رمضان فريضة .. والمنذور واجب".

قوله: (أجزأته النية ما بينه وبين الزوال)، "الهداية" (٢): "وفي "الجامع الصغير" قبل نصف النهار وهو الأصح؛ لأنَّه لابدّ من وجود النية في أكثر النهار، ونصفُه من وقت طلوع الفجر إلى وقت الضحوة الكبرى (٣) .. فتشترط النية قبلها للتحقق في الأكثر، ولا فرق بين المسافر والمقيم، خلافًا لزفر (٤)، لأنَّه لا تفصيل لما ذكرنا من الدليل (٥) ".

قوله: (جمعٌ كثيرٌ)، لم يقدّر في ظاهر الرواية، واختلف فيه، قال


(١) ١/ ١٤٣.
(٢) ١/ ١٤٤.
(٣) لأن النهار الشرعي هو من طلوع الفجر إلى الغروب، بخلاف المراد من النهار اللغوي الذي هو طلوع الشمس إلى غروبها. (فتح باب العناية ١/ ٥٥٨).
(٤) قال المحقق الكمال بن الهمام: (قوله (خلافًا لزفر) فإنه يقول لا يجوز [صيام] رمضان من المسافر والمريض إلا بنية من الليل؛ لأنَّه في حقهما كالقضاء لعدم تعبنه عليهما"، (فتح القدير ٢/ ٢٣٩).
(٥) في الهداية: "لا تفصيل فيما ذكرنا .. "، ويعني بذلك حديث: "ألا من أكل فلا يأكلنّ بقية يومه، ومن لم يأكل فليصم". (الهداية ١/ ١٤٣)، قال ابن الهمام: "وهو مستغرب، والله أعلم به"، (فتح القدير ٢/ ٢٣٧).

<<  <   >  >>