للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشمس، والصوم هو الإمساك عن الأكل والشرب والجماع نهارًا مع النية، فإن أكل الصائم أو شرب أو جامع ناسيًا لم يفطر، وإن نام فاحتلم أو نظر إلى امرأة فأنزل أو ادهن أو احتجم أو اكتحل أو قبّل لم يفطر، فإن أنزل بقبلة أو لمس فعليه القضاء، ولا بأس بالقبلة إذا أمن على نفسه، ويكره إن لم يأمن. وإن ذرعه القيء لم يفطر * وإن استقاء عامدًا ملء فيه فعليه القضاء *، ومن ابتلع الحصاة أو الحديد أفطر، ومن جامع عامدًا في أحد السبيلين أو أكل أو شرب ما يتغذى به أو يتداوى به فعليه القضاء والكفارة مثل كفارة الظهار، ومن جامع فيما دون الفرج فأنزل فعليه القضاء ولا كفارة عليه، وليس في إفساد الصوم في غير رمضان كفارة، ومن احتقن أو استعط أو أقطر في أذنيه أو داوى جائفة أو آمة بدواء فوصل إلى جوفه أو دماغه أفطر *، وإن أقطر في إحليله لم يفطر عند أبي حنيفة،

بعضهم: ذلك مفوَّض إلى رأي القاضي والإمام، وفي "زاد الفقهاء" للإسبيجابي: "الصحيح أن يكونوا من نواح شتّى".

قوله: (وإن ذَرَعَه القيءُ لم يُفطِر)، اْطَلق فيه فيستوي ملء الفم ودونه.

قوله: (وإن استقاء عمدًا مِلْء فيه فعليه القضاء)، قيّد بملء الفم لأنَّه إن كان أقل لا يفطر عند أبي يوسف، واعتمده المحبوبي، وقال في "الاختيار" (١): "وهو الصحيح، وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة - وإن كان لم يفصل في ظاهر الرواية (٢) - لأن ما دون ملء الفم تبع للريق كما لو تجشّأ" (٣)، والله أعلم.

قوله: (فوصل إلى جوفه أو دماغه أفطر)، لا خلاف في هذه المسألة على هذه العبارة، أما لو داوى (٤) بدواء رطب ولم يتيقن بالوصول، فقال أبو حنيفة: يفطر، وقالا: لا يفطر (٥)، ورجح قوله في "التحفة" وغيرها.

قوله: (وإن أقطر في إحليله لم يفطر عند أبي حنيفة، وقال أبو يوسف


(١) ١/ ١٣٢.
(٢) أي جعل في ظاهر الرواية مطلق تعمد القيء مفسدًا، والله أعلم. وعبارة الاختيار: "والصحيح الفصل .. " بدل: (وهو الصحيح).
(٣) قال المحقق الكمال بن الهمام: "وإن استقاء عمدًا وخرج، إن كان ملء الفم فسد صومه بالإجماع، وإن كان أقل من ملء فيه أفطر عند محمد، ولا يفطر عند أبي يوسف، وهو المختار عند بعضهم، لكن ظاهر الرواية كقول محمد، ذكره في الكافي". (فتح القدير ٢/ ٢٦٠ باختصار).
(٤) في نسخة (د): "تداوى".
(٥) قال ابن الهمام رحمه الله تعالى: "لا خلاف في الإفطار على تقدير الوصول، إنما الخلاف فيما إذا كان الدواء رطبًا، فقال [أبو حنيفة]: يفطر للوصول عادة، وقالا: لا لعدم العلم به فلا يفطر بالشك". (فتح القدير ٢/ ٢٦٧).

<<  <   >  >>