(٢) أي جعل في ظاهر الرواية مطلق تعمد القيء مفسدًا، والله أعلم. وعبارة الاختيار: "والصحيح الفصل .. " بدل: (وهو الصحيح). (٣) قال المحقق الكمال بن الهمام: "وإن استقاء عمدًا وخرج، إن كان ملء الفم فسد صومه بالإجماع، وإن كان أقل من ملء فيه أفطر عند محمد، ولا يفطر عند أبي يوسف، وهو المختار عند بعضهم، لكن ظاهر الرواية كقول محمد، ذكره في الكافي". (فتح القدير ٢/ ٢٦٠ باختصار). (٤) في نسخة (د): "تداوى". (٥) قال ابن الهمام رحمه الله تعالى: "لا خلاف في الإفطار على تقدير الوصول، إنما الخلاف فيما إذا كان الدواء رطبًا، فقال [أبو حنيفة]: يفطر للوصول عادة، وقالا: لا لعدم العلم به فلا يفطر بالشك". (فتح القدير ٢/ ٢٦٧).