للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب المكاتب]

إذا كاتب المولى عبده أو أمته على مال شرطه عليه وقبل العبد ذلك صار مكاتبًا، ويجوز أن يشترط المال حالًا ويجوز مؤجلًا ومنجمًا، ويجوز كتابة العبد الصغير إذا كان يعقل الشراء والبيع، وإذا صحت الكتابة خرج المكاتب من يد المولى ولم يخرج من ملكه، ويجوز له البيع والشراء والسفر، ولا يجوز له التزوج إلا بإذن المولى، ولا يهب ولا يتصدّق إلا الشيء اليسير ولا يتكفل، فإن ولد له ولد من أمة له دخل في كتابته وكان حكمه كحكمه وكسبه له، فإن زوج المولى أمته من عبده ثم كاتبهما فولدت منه ولذا دخل في كتابتهما وكان كسبه لها*، وإن وطئ المولى مكاتبته لزمه العقر وإن جنى عليها أو على ولدها لزمه الجناية، وإذا أتلف مالًا لها غرمه وإذا اشترى المكاتب أباه أو ابنه دخل في كتابته، وإن اشترى أم ولده مع ولدها دخل ولدها في الكتابة ولم يجز له بيعها *، فإن اشترى ذا رحم محرم منه لا ولاد له لم يدخل في كتابته عند أبي حنيفة *.

[كتاب المكاتب]

قوله: (فإن زوج المولى عبدَه من أمته، ثم كاتبهما وولدت منه ولدًا دخل في كتابتها (١) وكان كسبه ليها)، قال نجم الأئمة في شرحه: "قد وقع في كثير من النسخ: (دخل في كتابتهما)، وتأويله أن كتابتهما واحدة فكان: كتابتهما، وكتابتُها بالإفراد أولى، وما وقع في بعض النسخ: (فكان كسبه لهما)، سَهْوٌ".

قوله: (وإذا اشترى أم ولده دخل ولدها في الكتابة ولم يجز له بيعها)، قال الزاهدي: "معناه اشتراها مع ولدها، وإن لم يكن معها ولد فكذلك الجواب عندهما خلافًا لأبي حنيفة"، وقالى الإسبيجابي: "الصحيح قولى أبي حنيفة" وعليه مشى الإمام المحبوبي.

قوله (٢): (وإذا اشترى ذا رَحِم محرم منه لا وِلادَ له لم يدخل في كتابته عند أبي حنيفة)، وقالا: يدخل، وجعل الإسبيجابي قوله استحسانًا، واختاره


(١) في (جـ ود): "كتابتهما".
(٢) ذكرت هذه المسألة قبل سابقتها في النسخ المخطوطة (أب جـ د)، وأثبتها هنا موافقة لترتيب مسائل "مختصر القدوري".

<<  <   >  >>