وإذا عجز المكاتب عن نجم* نظر الحاكم في حاله فإن كان له دين يقبضه أو مال يقدم عليه لم يعجل بتعجيزه وانتظر عليه اليومين أو الثلاثة، وإن لم يكن له وجه فطلب المولى تعجيزه عجزه وفسخ الكتابة، وقال أبو يوسف: لا يعجزه حتى يتوالى عليه نجمان، فإذا عجز المكاتب عاد إلى أحكام الزق وكان ما في يده من الأكساب لمولاه، وإن مات المكاتب وله مال لم تنفسخ الكتابة وقضيت كتابته من أكسابه وحكم بعتقه في آخر جزء من أجزاء حياته، وإن لم يترك وفاء وترك ولدًا مولودًا في الكتابة سعى في كتابة أبيه على نجومه فإذا أدى حكمنا بعتق أبيه قبل موته وعتق الولد*، وإن ترك ولدًا مشترى قيل له إما أن تؤدي الكتابة حالة وإلا رُدِدت في الرق، وإن كاتب المسلم عبده على خمر أو خنزير أو على قيمة نفسه فالكتابة فاسدة، فإن أدى الخمر عتق، ولزمه أن يسعى في قيمته ولا ينقص من المسمى ويزاد عليه *،
المحبوبي والنسفي وغيرهما.
قوله:(وإذا عجز المكاتب عن نَجْمٍ .. الخ)، قال الإمام جمال الإسلام في شرحه:"الصحيح قول أبي حنيفة ومحمد، واعتمده الإمام البرهاني والنسفي والموصلي وغيرهم.
قوله:(وإذا أدَّى حكمنا بعتق أبيه قبل موته وعِتقِ الولدِ)، قال نجم الأئمة في شرحه: "وقوله في المتن: وعتق الولد -بكسر القاف- لأنه يستند عتق الولد بالتبعية لأبيه إلى آخر أجزاء الحياة".
قوله:(وإن كاتب المُسلِمُ عبدَه على خمر أو خنزير أو على قيمة نفسه فالكتابة فاسدة، فإن أدى الخمر عتق -هذا هو ظاهر الرواية- ولزمه أن يسعى في قيمته، ولا ينقص من المسمى ويزاد عليه)، قال الزاهدي في شرحه: "فإن قلت: قوله في مسألة "الكتاب": ولا ينقص من المسمى ويزاد عليه، لا يتصور في الكتابة بالقيمة وكذا بالخمر والخنزير؛ لأنه لا يجب المسمى فلا يتصور النقصان والزيادة عليه، قلت: قد تأملت في الجواب عنه زمانًا وفتشت الشروح وباحثت الأصحاب فلم يغنِ ذلك منه شيئًا، حتى ظفرت بما ظفر به الإمام الملهَم ركن الأئمة الصباغي في شرحه فقال: وهذا إذا سمى مالًا وفسدت الكتابة بوجه من الوجوه لا ينقص من المسمى ويزاد عليه، والحاصل أن هذه صورة مستأنفة غير متصلة بالأول، وهذا كمن كاتب عبده على ألف ورطل من خمر، فإذا أدى ذلك عَتق سواء قال إذا أدّيت إليَّ فأنت حر أو لم يقل، وتجب عليه الزيادة إن كانت قيمته أكثر، وإن كانت