للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أذان الجمعة، وكل ذلك يكره ولا يفسد به العقد. ومن ملك مملوكين صغيرين أحدهما ذو رحم محرم من الآخر لم يفرق بينهما، وكذلك إن كان أحدهما كبيرًا فإن فرق بينهما كره له ذلك وجاز البيع، وإن كانا كبيرين فلا بأس بالتفريق بينهما.

[باب الإقالة]

الإقالة جائزة في البيع بمثل الثمن الأول، فإن شرط أقل منه أو أكثر فالشرط باطل ويرد مثل الثمن الأول، وهي فسخ في حق المتعاقدين بيع جديد في حق غيرهما عند أبي حنيفة *، وهلاك الثمن لا يمنع صحة الإقالة، وهلاك المبيع يمنع منها. فإن هلك بعض المبيع جازت الإقالة في باقيه.

[باب المرابحة والتولية]

المرابحة نقل ما ملكه بالعقد الأول بالثمن الأول مع زيادة ربح. والتولية نقل ما ملكه بالعقد الأول بالثمن الأول من غير زيادة. ولا تصح المرابحة والتولية حتى يكون العوض مما له مثل، ويجوز أن يضم إلى رأس المال أجرة القصار والصباغ والطراز والفتل وأجرة حمل الطعام، ويقول قام علي بكذا ولا يقول اشتريته بكذا، فإن اطلع المشتري على خيانة في المرابحة فهو بالخيار* عند أبي حنيفة إن شاء أخذه بجميع الثمن وإن شاء فسخ، وإن اطلع على خيانة في التولية أسقطها من الثمن، وقال أبو يوسف: يحط فيهما، وقال

[باب الإقالة]

قوله: (وهي فَسخٌ في حق المتعاقدين، بيعٌ جديدٌ في حق غيرهما عند أبي حنيفة) (١)، قال الإسبيجابي: "والصحيح قول أبي حنيفة".

قلت: واختاره البرهاني والنسفي وأبو الفضل الموصلي وصدر الشريعة.

[باب المرابحة والتولية]

قوله: (فإن اطلع المشتري على خيانة في المرابحة فهو بالخيار .. الخ)، فأبو يوسف معه في التَّوْليَة، ومحمد معه في المُرابَحة، فاعتمده (٢) النسفي والبرهاني وصدر الشريعة.


(١) قال في "الهداية" ٣/ ٥٥: "وعند أبي يوسف رحمه الله: هو بيع إلا أن لا يمكن جعله بيعًا فيجعل فسخًا إلا أن لا يمكن فتبطل. وعند محمد رحمه الله: هو فسخ إلا إذا تعذر جعله فسخًا فيجعل بيعًا إلا أن لا يمكن فتبطل".
(٢) هكذا بفاء التعقيب؛ والأصل أنه إذا كان مع أبي حنيفة أحد صاحبيه، كان قولهما أحق بالتصحيح، كما قد تقرر في موضعه، انظر مقدمة المؤلف ص ١٢٥.

<<  <   >  >>