للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الديات]

وإذا قتل رجل رجلًا شبه عمد فعلى عاقلته دية مغلظة وعليه كفارة، ودية شبه العمد عند أبي حنيفة وأبي يوسف مئة من الإبل* أرباعًا، خمسة وعشرون بنت مخاض وخمسة وعشرون بنت لبون وخمسة وعشرون حقة وخمسة وعشرون جذعة، ولا يثبت التغليظ إلا في الإبل خاصة، فإن قضي بالدية من غير الإبل لم يتغلظ، وقتل الخطأ تجب به الدية على العاقلة والكفارة على القاتل، والدية في الخطأ مئة من الإبل أخماسًا عشرون بنت مخاض وعشرون بنت لبون وعشرون ابن مخاض وعشرون حقة وعشرون جذعة، ومن العين ألف دينار ومن الورِق عشرة آلاف درهم، ولا تثبت الدية الا من هذه الأنواع الثلاثة عند أبي حنيفة، وقال أبو يوسف ومحمد من البقر مئتا بقرة ومن الغنم ألفا شاة ومن الحلل مئتا حلة كل حلة ثوبان *، ودية المسلم والذمي سواء، وفي النفس الدية وفي المارن الدية وفي اللسان الدية وفي الذكر الدية وفي العقل إذا ضرب رأسه فذهب عقله الدية، وفي اللحية الدية اذا حلقت فلم تنبت *، وفي شعر الرأس الدية وفي العينين الدية وفي اليدين

[كتاب الديات]

قوله: (ودية شبه العمد عند أبي حنيفة وأبي يوسف مئة من الإبل أرباعًا)، قال الإسبيجابي: "وهذا قول عبد اللّه بن مسعود، وعن عمر وزيد: ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون ما بين ثنية إلى بازل (١) عام كلها خلفة في بطونها أولادها، وهو قول محمد والشافعي، والصحيح قول عبد الله"، واعتمده المحبوبي والنسفي وغيرهما.

قوله: (ولا تثبت الدِّية إلا من هذه الأنواع الثلاثة عند أبي حنيفة، وقالا: من البقر مِئتا بقرة، ومن الفنم ألفا شاة، ومن الحُلل مئتا حُلّة، كل حلة ثوبان)، قال الإمام جمال الإسلام في شرحه: "الصحيح قول أبي حنيفة"، واختاره الإمام البرهاني والنسفي وغيرهما.

قوله: (وفي اللِّحية إذا حُلِقت فلم تَنْبُت الدية)، قال الإسبيجابي: "قال الفقيه أبو جعفر الهندُوَاني: هذا إذا كانت اللحية كاملة يتجمل بها، فإن


(١) في "طلبة الطلبة" ص ٣٣٠: "ثنية: هي التي أتت عليها خمس سنين ودخلت في السادسة، وبازل: إذا دخلت في التاسعة"، وانظر "القاموس المحيط" ص ١٢٤٨.

<<  <   >  >>