للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإذا قتل جماعة واحدًا عمذا اقتص من جميعهم *، وإذا قتل واحد جماعة فحضر أولياء المقتولين قتل بجماعتهم ولا شيء لهم غير ذلك، فإن حضر واحد قتل به وسقط حق الباقين، ومن وجب عليه القصاص فمات سقط القصاص، وإذا قطع رجلان يد رجل واحد فلا قصاص على واحد منهما وعليهما نصف الدية فإن قطع واحد يميني رجلين فحضرا فلهما أن يقطعا يده ويأخذا منه نصف الدية، يقتسمانه نصفين، وإذا حضر واحد منهما فقطع يده فللآخر عليه نصف الدية، وإذا أقر العبد بقتل العمد لزمه القود، ومن رمى رجلا عمدًا فنفذ السهم منه إلى آخر فماتا فعليه القصاص للأول والدية للثاني على عاقلته.

عن حماد (١) عن إبراهيم (٢) أن عمر بن الخطاب [رضي الله عنه] أتي برجل قد قتل عمدًا فأمر بقتله، فعفا بعض الأولياء فأمر بقتله، فقال عبد الله بن مسعود: كانت النفس لهم جميعًا فلما عفا هذا أحيى النفس فلا يستطيع أن يأخذ حقه -يعني الذي لم يعف- حتى يأخذ حق غيره، قال: فما ترى؟ قال: أرى أن تجعل الدية عليه في ماله وترفع عنه حصة الذي عفا، قال عمر: وأنا أرى ذلك قال محمد: وأنا أرى ذلك، وهو قول أبي حنيفة" (٣).

قوله: (وإذا قتل جماعة واحدًا عمدًا اقتصّ من جميعهم) قال في "الجواهر": "صورة المسألة: بان جرح كل واحد جرحًا مهلكًا (٤) لأن زهوق الروح يتحقق بالمباشرة".

وإنما ذكرتُ بعض الصُّور في هذا الباب وما ليس من التصحيح لما شاهدت من وقوع الغلط في ذلك، [والله أعلم].


(١) هو حماد بن مسلم أبو إسماعيل بن أبي سليمان الكوفي، أحد أئمة الفقهاء، توفي سنة ١٢٠، رحمه الله تعالى (الجواهر المضية ٢/ ١٥٠ - ١٥٢ رقم ٥٤٠).
(٢) هو إبراهيم بن يزيد النخعي أبو عمران، من أكابر التابعين، كان إمامًا مجتهدًا، توفي سنة: ٩٦ رحمه الله تعالى (الأعلام ١/ ٨٠).
(٣) انظر كتاب (الأصل، للإمام محمد بن الحسن ٤/ ٤٦٠ و ٤٧٥، و"السنن الكبرى" للإمام البيهقي ٨/ ١٠٥، ١٠٦ ولم أجده في كتاب "الآثار" لمحمد بن الحسن.
(٤) ونقل الميداني رحمه الله في كتابه "اللباب شرح الكتاب" ٣/ ١٥٠ هذه المسألة عن "التصحيح والترجيح" فقال: "وفي التصحيح: قال في الفوائد: وتثترط المباشرة من الكل بأن جرح كل واحد جرحًا ساريا" اهـ. فحُرفت "الجواهر" إلى "الفوائد"، وذكر النقل بالمعنى، والله أعلم.

<<  <   >  >>