للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المسافر في صلاة المقيم مع بقاء الوقت* أتمّ الصلاة، وإن دخل معه في فائتة لم تجز صلاته خلفه، وإذا صلى المسافر بالمقيمين ركعتين سلم ثم أتم المقيمون صلاتهم*، ويستحب له إذا سلم أن يقول أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر، وإذا دخل المسافر مصره أتم الصلاة وإن لم ينو الإقامة فيه، ومن كان له وطن فانتقل عنه واستوطن غيره ثم سافر فدخل وطنه الأول لم يتم الصلاة وإذا نوى المسافر أن يقيم بمكة ومنى خمسة عشر يومًا لم يتم الصلاة، ومن فاتته صلوات في السفر قضاها في الحضر ركعتين، ومن فاتته صلاة في الحضر قضاها في السفر أربعًا، والعاصي والمطيع في سفره في الرخصة سواء.

[باب صلاة الجمعة]

لا تصح الجمعة إلا في مصر جامع* أو في مصلى المصر، ولا تجوز في القرى، ولا يجوز إقامتها إلا للسلطان أو من أمَرَه السلطان، ومن شرائطها الوقت فتصح في وقت الظهر ولا تصح بعده، ومن شرائطها الخطبة قبل الصلاة، يخطب الإمام خطبتين يفصل

يومًا لم يتمّموا الصلاة)، وقال أبو يوسف: "إن كانوا نزلوا أبنية صحت نيتهم، وإن كانوا في الخيام لم تصح"، قال الإسبيجابي: "الأصح ما ذكر في "الكتاب""، [والله أعلم].

قوله: (مع بقاء الوقت)، الزاهدي: "أي قدر التحريمة، وهو الأصح" (١).

قوله: (ثم أتمّ المقيمون صلاتهم)، قال الكرخي: "ولا يتابع المقتدي (٢) الإمام في سجود السهو، فإذا سها لا سهو عليه، ولا يقرأ لأنَّه كاللاحق"، قال في "المحيط": وهو الأصح، يعني ومنهم من قال يقرأ. . الخ.

[باب صلاة الجمعة]

قوله: (لا تصح إلا في عصر جامع)، "الهداية" (٣): "والمصر الجامع: كل موضع له أمير وقاضٍ ينفذ الأحكام ويقيم الحدود، وهذا عند أبي يوسف، وعنه أنهم إذا اجتمعوا في أكبر مساجدهم لم يسعهم، والأول اختيار الكرخي


(١) قال الإمام الكاساني: "إن بقي من الوقت مقدار ما يسع لركعة واحدة لا غير، أو للتحريمة فقط، يصلي [المسافر] ركعتين عندنا، وعند زفر: يصلي أربعًا. . . وهذا بناء على أصل مختلف بين أصحابنا وهو مقدار ما يتعلق به الوجوب في آخر الوقت، قال الكرخي وأكثر المحققين من أصحابنا: إن الوجوب يتعلق بآخر الوقت بمقدار التحريمة، وقال زفر: لا يجب إلا إذا بقي من الوقت مقدار ما يؤدي فيه الفرض، وهو اختيار القدوري". (بدائع الصنائع ١/ ٩٥، ٩٦).
(٢) في (جـ): "ولا يتابع المقيمون".
(٣) ١/ ٩٨.

<<  <   >  >>