للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

باب العِدَّة

وإذا طلق الرجل امرأته طلاقا بائنًا أو رجعيًا أو وقعت الفرقة بينهما بغير طلاق وهي حرة ممن تحيض فعدتها ثلاثة أقراء، والأقراء الحيض، وإن كانت لا تحيض من صغر أو كبر فعدتها ثلاثة أشهر *، وإن كانت حاملًا فعدتها أن تضع حملها، وإن كانت أمة فعدتها حيضتان، فإن كانت لا تحيض فعدتها شهر ونصف، فإذا مات الرجل عن امرأته الحرة فعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام، وإن كانت أمة فعدتها شهران وخمسة أيام، وإن كانت حاملًا فعدتها أن تضع حملها، وإذا ورثت المطلقة في المرض فعدتها أبعد الأجلين*، فإن أعتقت الأمة في عدتها من طلاق رجعي انتقلت عدتها إلى عدة الحرائر، وإن أعتقت وهي مبتوتة أو متوفى عنها زوجها لم تنتقل عدتها، وإن كانت آيسة فاعتدت بالشهور ثم رأت

كتاب العدّة

قوله: (فعدَّتُها ثلاثَةُ أشْهُرِ)، قال القُدُوري في "التقريب": "يعقوب عن الإمام: لو طلَّقها في بعض الشهر وعدتها الشهور، اعتدت بالأيام تسعين يومًا، وروى محمد عن يعقوب عنه -وهو قولهما- أنه يكمل الأول من الشهر الرابع بالأيام، والمتوسطان بالأهلة، حكاه الطحاوي، وروى علي بن كاسٍ (١) عن الإمام في الإجارة أنها كالعدة بالأيام، وظاهر الرواية الفرق بينهما".

قوله: (وإذا ورثت المطلَّقة في المرض فَعِدَّتُها أبعدُ الأجَلَين)، قال جمال الإسلام في شرحه: "وهذا قول أبي حنيفة ومحمد، وقال أبو يوسف: عدتها ثلاث حِيَض، والصحيح قولهما"، واعتمده المحبوبي والنسفي وغيرهما، قال في "الهداية" (٢): "ومعناه إذا كان الطلاق بائنًا أو ثلاثًا، أما إذا كان رجعيًّا فعلَيها عدةُ الوفاة بالإجماع".

قوله: (وإن كانت آيسة فاعتدت بالشهور ثم رأت الدم، بطل ما مضى من


(١) في المخطوطة المصرية (ج): "وروى عن بن كاس" والمثبت من الأصل و (ب ود).
وعلي بن كاس هو علي بن محمد بن الحسن بن كاس النَّخعي الكاسي الكوفي، أبو القاسم، المعروف بابن كاس كان إمامًا في الفقه كبير القدر، له: الأركان الخمس. توفي سنة ٣٢٤ رحمه الله تعالى (الجواهر المضية ٢/ ٥٩٣ رقم ٩٩٦، تاج التراجم ص ٢١٣ رقم ١٧٥).
(٢) ٢/ ٣١٦.

<<  <   >  >>