للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الدم انتقض ما مضى من عدتها وكان عليها أن تستانف العدة بالحيض *، والمنكوحة نكاحًا فاسدًا والموطوءة بشبهة عدتها الحيض في الفرقة والموت، وإذا مات مولى أم الولد أو أعتقها فعدتها ثلاث حبض، وإذا مات الصفير عن امرأته وبها الحبل فعدتها أن تضع

عدَّتها وكان عليها أن تستأنفَ العِدَّة بالحيض)، قال في "الهداية" (١): "معناه إذا رأت الدم على العادة؛ لأن عَوْدَها يبطل الإياس، هو الصحيح".

قلت: يحترز بهذا التصحيح عما قال أبو نصر في شرحه: "إن هذا المذكور في "الكتاب" على الرواية التي لم يقدّر الإياس بالمدة، وأما على الرواية التي قدر الإياس بالمدة فإذا عاودها الدم بعد تلك المدة لم يكن حيضًا"، وعما فصّله في "زاد الفقهاء" فقال: "المختار عندنا أنها إذا رأتْ الدم قبل الاعتداد بالأشهر يبطل الاعتداد بالأشهر، وإذا رأت بعد تمام الاعتداد بالأشهر لا يبطل"، قال نجم الأئمة: "هذا هو الأصح والمختار للفتوى"، وقال في "الذخيرة": "وكان الصدر الشهيد حسام الدين يفتي بأنها لو رأت الدم بعد ذلك على أيّ صفة رأت يكون حيضًا، ويفتى ببطلان الاعتداد بالأشهر إن كانت رأت الدم قبل تمام الاعتداد بالأشهر، ولا يفتى ببطلان الاعتداد بالأشهر بعد تمام الاعتداد بالأشهر، قُضيَ بجواز الأنكحة أم لا"، وقال في "مجموع النوازل": "هو الأصح"، قلت: وهذا التصحيح أولى من تصحيح "الهداية"، وقد حقق وجْهَه في "فتح القدير" (٢).

واختلف في سِن الإياس، قال القاضي (فخر الدين) (٣): "قال بعضهم: إن كانت ابنة خمس وخمسين سنة ولا تحيض فهي آيسة، رُوميّة كانت أو غير رومية، وعليه الفتوى"، والله أعلم.

قوله: (وإذا مات الصغير عن امرأته وبها حَبَل فعدّتها أن تضع حملها)، قال في "الهداية" (٤): "وهذا عند أبي حنيفة ومحمد، وقال أبو يوسف: عدَّتُها أربعةُ أشهرٍ وعشرًا" (٥)، قال جمال الإسلام: "الصحيح قولهما"، واعتمده


(١) ٢/ ٣١٦، ٣١٧.
(٢) ٤/ ٣١٨، ٣١٩ (دار الفكر).
(٣) انظر "فتاوى قاضي خان" ١/ ٥٤٩ وما بين القوسين زيادة من: (د)، وهى بين السطور فى (أ).
(٤) ٢/ ٣١٧.
(٥) في الأصل و (ب): "أربع أشهر وعشر" والمثبت من نسختي (جـ ود) وكتاب "الهداية"، إلا أن في (جـ): "وعشر" أيضًا.

<<  <   >  >>