للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الموضع المكروه * أو عمل عمَل قوم لوط فلا حد عليه عند أبي حنيفة ويعزّر، وقال أبو يوسف ومحمد: هو كالزنا، ومن وطئ بهيمة فلا حد عليه، ومن زنى في دار الحرب أو في دار البغي ثم خرج إلينا لم يُقم عليه الحد.

باب حدّ الشّرب

ومن شرب الخمر فأُخذ وريحها موجود فشهد الشهود بذلك عليه أو أقرّ فعليه الحد، وان أقرّ بعد ذهاب رائحتها لم يحد *، ومن سكر من النبيذ حد *، ولا حد على من وجد منه رائحة الخمر أو تقيأها، ولا يحد السكران حتى يعلم أنه سكر من النبيذ وشربه طوعًا، ولا يحد حتى يزول عنه السكر، وحد الخمر والسكر في الحر ثمانون سوطًا يفرق على

" الإتيان في دبر المرأة"، (أوْ عمِل عمَل قوم لوط)، قال في "الجواهر": "وهو إتيان الرجل الصبيّ أو الرجل"، (فلا حد عليه عند أبي حنيفة ويعزّر)، وزاد في "الجامع" (١): "ويودع في السجن"، (وقال أبو يوسف ومحمد: هو كالزنا)، قال جمال الإسلام في شرحه: "الصحيح قول أبي حنيفة"، وعليه مشى المحبوبي والنسفي وغيرهما.

باب حدّ الشرب

قوله: (وإن أقرّ بعد ذهاب ريحها لم يحد)، قال الإسبيجابي: "وقال محمد: يحد، والصحيح قولهما"، واعتمده المحبوبي والنسفي وغيرهما.

قوله: (ومن سَكِرَ من النبيذ حُدّ)، قال الزاهدي وصاحب "الهداية" فيها (٢) وفي "مجموع النوازل": "هو الذي لا يعقل منطقًا قليلًا ولا كثيرًا، ولا يعقل الرجل من المرأة عند أبي حنيفة، وقالا: هو الذي يهذي ويخلط كلامه؛ لأنه هو السكران في العرف، وإليه مال أكثر المشايخ"، وقال قاضي خان: "والفتوى على قولهما" (٣)، وقال في "الظهيرية": "وأكثر مشايخنا على قولهما".

فإن قلتَ: لم مال أكثر المشايخ إلى قولهما، والخلاف خلاف حجة وبرهان لا خلاف عصر وزمان؟


(١) أي "الجامع الصغير" للإمام محمد بن الحسن ص ٢٨٢.
(٢) ٢/ ٤٠٠.
(٣) في "الفتاوى الخانية" ٣/ ٢٣٢: "وتكلموا في السكران، وأصح ما قيل فيه ما ذكر محمد رحمه الله تعالى في الكتاب أنه إذا كان كلامه مختلطًا لا يستقيم مطلقًا، لا جوابا ولا ابتداء فهو سكران، وبه أفتى المشايخ".

<<  <   >  >>