للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب المزارعة]

قال أبو حنيفة رحمه الله: المزارعة بالثلث والربع باطلة، وقال أبو يوسف ومحمد: جائزة،* وهي عندهما على أربعة أوجه: إذا كانت الأرض والبذر لواحد والعمل والبقر من آخر جازت المزارعة، وإن كانت الأرض لواحد والعمل والبقر والبذر لواحد جازت، وإن كانت الأرض والبقر والبذر لواحد والعمل لآخر جاز، وإن كانت الأرض والبقر لواحد والعمل والبذر لآخر فهي باطلة. ولا تصح المزارعة إلا على مدة معلومة وإن يكون

[كتاب المزارعة]

قوله: (قال أبو حنيفة: المزارعة بالثلُث والرُّبُع باطلةٌ، وقال أبو يوسف ومحمد: جائزة)، والفتوى على قولهما، قاله قاضي خان في أول الكتاب (١)، وقال أيضًا في كتاب المزارعة (٢): "والفتوى على قولهما لتعامل الناس بها في جميع البلدان"، وقال في "الخلاصة": "والمزارعة جائزة على قولهما، والفتوى على قولهما"، وقال في "مختارات النوازل": "وقالا: هي جائزة، وهو اختيار مشايخ بَلْخ وهو الأصح، وعليه الفتوى"، وقال في "الحقائق": "والفتوى على قولهما للتعامل"، وقال في "الصغرى": "وفي المزارعة والمعاملة والوقف، الفتوى على قول أبي يوسف ومحمد، لمكان الضرورة والبلوى"، وقال في "التتمة" في شركة الفتاوى: "أخذ الفقيه أبو الليث بقول أبي حنيفة في الأجير المشترك إذا هلك عنده الشيء لا بصنعه، وبه أفتي، وفي المزارعة والمعاملة والوقف الفتوى على قول أبي يوسف ومحمد لمكان (٣) الضرورة والبلوى"، وقال في "الفتاوى الكبرى": "المزارعة والمعاملة عند أبي حنيفة فاسدتان، وعند أبي يوسف ومحمد جائزتان، والفتوى على قولهما"، وقال في "الهداية" (٤): "إلا أن الفتوى على قولهما لحاجة الناس إليها، ولظهور تعامل الأمة بها، والقياس يترك بالتعامل، كما


(١) "الفتاوى الخانية" ١/ ٣.
(٢) من "الفتاوى" ٣/ ١٧٠.
(٣) في الأصل: "لمضان" والمثبت من (جـ و د).
(٤) ٤/ ٣٣٢.

<<  <   >  >>