للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الخارج شائعًا بينهما، فإن شرطا لأحدهما قفزانًا مسماة فهي باطلة، وكذلك إن شرطا ما على الماذيانات والسواقي، فإذا صحت المزارعة فالخارج على الشرط وإن لم تخرج الأرض شيئًا فلا شيء للعامل، وإذا فسدت فالخارج لصاحب البذر، وإن كان البذر من قبل رب الأرض فللعامل أجر مثله لا يزاد على مقدار ما شرط له من الخارج، * وقال محمد: له أجر مثله بالغًا ما بلغ، وإن كان البذر من قبل العامل فلصاحب الأرض أجر مثلها، وإذا عقدت المزارعة فامتنع صاحب البذر من العمل لم يجبر عليه، وإذا امتنع الذي ليس من قبله البذر أجبره الحاكم على العمل، وإذا مات أحد المتعاقدين بطلت المزارعة،* فإذا انقضت مدة المزارعة والزرع لم يدرك كان على المزارع أجر مثل نصيبه من الأرض إلى أن يستحصد، والنفقة على الزرع عليهما على مقدار حقوقهما، وأجرة الحصاد والرفاع والدياس والتذرية عليهما بالحصص، فإن شرطا في المزارعة على العامل فسدت* والله أعلم.

في الاستصناع وقال الإمام المحبوبي: "وصحت عندهما، وبه يفتى"، ومشى عليه النسفي.

قوله: (وإذا فسدت [المزارعة] (١) فالخارج لصاحب البَذْر، فإن كان البَذْرُ من قِبَلِ ربّ الأرض فللعامل أجر مثله، لا يزاد على قدْر ما شُرِط له من الخارج)، قال في "الهداية" (٢): "وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف" ومشى عليه المحبوبي والنسفي.

قوله: (وإذا مات أحد المتعاقدين بطَلَت المزارعة)، هذا جواب القياس، وفي الاستحسان: إذا مات أحدهما وقد نبت الزرع يبقى عقد الإجارة حتى يستحصد ذلك الزرع من الأرض ثم يبطل في الباقي.

وإذا مات ربّ الأرض وامتنع العامل من العمل لم يجبر، وللورثة خيارات ثلاث: إن شاءوا قلعوا الزرع فيكون بينهم، وإن شاءوا أعطوا الزارع قيمة نصيبه من الزرع، وإن شاءوا أنفقوا على الزرع من مالهم ثم يرجعون على المزارع بحصته، وكذلك لو مات المزارع وامتنع ورثته من العمل، نص عليه في "الكافي" و"التبيين" (٣) وغيرهما، والله أعلم.

قوله: (فإن شرطاه في المزارعة على العامل فسدت)، هذا ظاهر الرواية، وأفتى به الحسام الشهيد في "الكبرى وقال: "عن الحسن عن أبي حنيفة أنه


(١) زيادة من نسخة (جـ).
(٢) ٤/ ٣٣٤.
(٣) في نسخة (د): "التبيان".

<<  <   >  >>