للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[باب الرجعة]

إذا طلق الرجل امرأته تطليقة رجعية أو تطليقتين فله أن يراجعها في عدتها رضيت بذلك أو لم ترض، والرجعة أن يقول راجعتك أو راجعت امرأتي، أو يطأها أو يقبّلها أو يلمسها بشهوة أو ينظر إلى فرجها بشهوة، ويستحب أو يشهد على الرجعة شاهدين فإن لم يشهد صحت الرجعة، وإذا انقضت العدة فقال قد كنت راجعتك في العدة فصدقته فهي رجعة وإن كذبته فالقول قولها ولا يمين عليها عند أبي حنيفة*، وإذا قال الزوج قد راجعتك فقالت مجيبة له قد انقضت عدتي لم تصح الرجعة عند أبي حنيفة*، وإذا قال زوج الأمة بعد انقضاء عدتها قد كنت راجعتها وصدقه المولى وكذبته الأمة فالقول قولها*،

[كتاب الرجعة]

قوله: (ولا يَمِينَ عليها عند أبي حنيفة)، تقدم أن الفتوى على قولهما (١)، قال الإمام قاضي خان في "شرح الجامع الصغير" (٢) في كتاب القضاء في باب القضاء في الأيمان: "المنكِر يُستحلف في الأشياء السِّتَّة عندهما، فإذا نكل حُبس حتى يقرّ أو يحلف، والفتوى على هذا"، قال الإمام السَّدِيدي الزَّوْزّني: "وهو المختار عندي، وبه كنت أعمل بالرَّيْ وبأصْبَهان"، والله أعلم.

قوله: (وإذا قال الزوج: قد راجعتكِ، فقالت مجيبة له: قد انقضت عدتي، لم تصح الرجعة عند أبي حنيفة)، قال الإسبيجابي: "وقالا: تصح، ويكون القول قول الزوج، والصحيح قول أبي حنيفة"، واعتمده المحبوبي والنسفي وغيرهما.

قوله: (وإذا قال زوج الأمة بعد انقضاء عدتها: قد كنتُ راجعتها، وصدّقه المولى وكذّبتْه الأمة، فالقولُ قولُها)، قال الإسبيجابي: "وهذا قول أبي حنيفة وزفر، وقالا: القول قول المولى، والصحيح قول أبي حنيفة"، وعليه مشى المحبوبي والنسفي وغيرهما. [ولو كان على القلب، فعندهما القول قول


(١) ففي ص ٢٤٢: "ولا يستحلف في النكاح عند أبي حنيفة، وقال أبو يوسف ومحمد: يستحلف فيه، قال في "الحقائق": والفتوى في النكاح على قولهما لعموم البلوى .. ".
(٢) انظر "كشف الظنون" ١/ ٥٦٢، و"هدية العارفين" ١/ ٢٨٠.

<<  <   >  >>