للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإذا انقطع الدم من الحيضة الثالثة لعشرة أيام انقطعت الرجعة وإن لم تغتسل، وإن انقطعت لأقل من عشرة أيام لم تنقطع الرجعة حتى تغتسل أو يمضي عليها وقت صلاة أو تتيمم ونصلي عند أبي حنيفة وأبي يوسف، وقال محمد: إذا تيممت انقطعت الرجعة* وإن لم تصل، وإن اغتسلت ونسيت شيئا من بدنها لم يصبه الماء فإن كان عضوًا فما فوقه لم تنقطع الرجعة، وإن كان أقل من عضو انقطعت، والمطلقة الرجعية تتشوف وتتزين، ويستحب لزوجها أن لا يدخل عليها حتى يؤذِنها أو يسمعها خفق نعليه، والطلاق الرجعي لا يحرم الوطء، وإن كان الطلاق بائنا دون الثلاث فعه أن يتزوجها في عدتها وبعد انقضائها، وإذا كان الطلاق ثلاثًا في الحرة أو ثنتين في الأمة لم تحل له حتى تنكح زوجًا غيره نكاحًا صحيحًا ويدخل بها ثم يطلقها أو يموت عنها، والصبي المراهق في التحليل كالبالغ، ووطء المولى لا يحلها وإذا تزوج بها بشرط التحليل فالنكاح مكروه فإن وطئها حلت للأول*، وإذا طلق الحرة تطليقة أو تطليقتين وانقضت عدتها وتزوجت بزوج آخر ثم

المولى وكذا عنده في الصحيح، نص عليه في "الهداية" (١)، احتراز عما حكى في "الينابيع" أنه على الخلاف] (٢).

قوله: (أو تتيمّم وتصلي عند أبي حنيفة وأبي يوسف، وقال محمد: إذا تيمّمَت انقطعت الرَّجْعة)، قال الإمام بهاء الدين في شرحه لهذا الكتاب: "والصحيح قولهما"، واختاره المحبوبي والنسفي والموصلي وصدر الشريعة.

قوله: (وإذا تزوجها بشَرْط التحليل فالنكاحُ مَكْرُوه، فإن وَطِئَها حلَّت للأول)، قال الإسبيجابيَ: "إذا تزوجها بشرط التحليل بالقلب ولم يقل باللسان، تحل للأول في قولهم جميعًا، لكونه نكاحًا صحيحًا، أما إذا شرط الإحلال بالقول، فالنكاح صحيح عند أبي حنيفة وزفر، ويكره للثاني وتحل للأول، وقال أبو يوسف: النكاح الثاني فاسد، فإن وطئها لم تحل للأول، وقال محمد: النكاح الثاني صحيح ولا تحل للأول، والصحيح قول أبي حنيفة وزفر"، [وقاله في "المضمرات" (٣) أيضًا] (٤) واعتمده المذكورون قبله.

قوله: [وإذا طلَّقَ الحُرَّةَ تطليقةً أو تطليقتين وانقضت عدّتُها وتزوجت بزوج


(١) ٢/ ٢٩٥.
(٢) ما بين الحاصرتين زيادة من نسخة (جـ).
(٣) كتاب "المضمرات"، ويقال له جامع المضمرات أيضًا هو من شروح مختصر القدوري، (انظر الكشف ١/ ٥٧٤).
(٤) زيادة من نسختي: (جـ و د).

<<  <   >  >>