للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الحج]

الحج واجب* على الأحرار البالغين العقلاء الأصحاء إذا قدروا على الزاد والراحلة* فاضلاً عن المسكن وما لا بد منه وعن نفقة عياله إلى حين عوده وكان الطريق آمنًا، ويعتبر في المرأة أن يكون لها محرم يحج بها أو زوج ولا يجوز لها أن تحج بغيرهما إذا كان بينها وبين مكة مسيرة ثلاثة أيام. والمواقيت التي لا يجوز أن يتجاوزها الإنسان إلا محرما: لأهل المدينة ذو الحليفة، ولأهل العراق ذات عرق، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل النجد قرن، ولأهل اليمن يلملم، فإن قدم الإحرام على هذه المواقيت جاز، ومن كان بعد المواقيت فوقته الحل، ومن كان بمكة فميقاته في الحج الحرم وفي العمرة الحل، وإذا أراد الإحرام اغتسل أو توضأ والغسل أفضل ولبس ثوبين جديدين أو غسيلين إزارًا ورداء ومسّ طيبًا إن كان له * وصلى ركعتين وقال: اللهم إني أريد الحج فيسره لي وتقبله مني، ثم يلبي عقيب صلاته فإن كان مفردًا بالحج نوى بتلبيته الحج، والتلبية أن يقول: لبيك اللهم [لبيك، لبيك] لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ولا

كتاب الحَج

قوله: (الحج واجبٌ)، قال في "الهداية" (١): "وصَفَه بالوجوب وهو فريضة محكمة".

قوله: (إذا قدروا على الزاد والراحلة)، فيه إشارة إلى أنه على الفور، قال في "الهداية": "هذا عند أبي يوسف، وعن أبي حنيفة ما يدل عليه (٢)، وعند محمد على التراخي" (٣)، ورَجَّح دليلَ الفور، وقال القُدُوري: "وكان مشايخنا يقولون: هو قولهم"، واعتمده المحبوبي والنسفي.

قوله: (ومسَّ طِيبًا إن كان له)، وعن محمد أنه يكره بما تبقى عينه (٤)، وما في "الكتاب" هو المشهور، نص عليه في "الهداية".


(١) ١/ ١٦١.
(٢) أي على الفور، وهو ما ذكره ابن شجاع عن أبي حنيفة رحمه الله أنه سئل عمن له مال، يحج به أم يتزوج؟ فقال: بل يحج به. (الكفاية على الهداية ٢/ ٣٢٣).
(٣) انظر "الهداية" ١/ ١٦١، وفيها: "وعند محمد والشافعي .. ".
(٤) أي بعد الإحرام، كما في "الهداية" ١/ ١٦٤.

<<  <   >  >>