ينبغي أن يخل بشيء من هذه الكلمات فإن زاد فيها جاز، فإذا لبى فقد أحرم * فليتق ما نهى الله عنه من الرفث والفسوق والجدال، ولا يقتل صيدًا ولا يشير إليه ولا يدل عليه ولا يلبس قميصًا ولا سراويلاً ولا عمامة ولا قلنسوة ولا قباء ولا خفين إلا أن لا يجد النعلين فيقطعهما أسفل الكعبين، ولا يغطي رأسه ولا وجهه ولا يمس طيبًا، ولا يحلق رأسه ولا شعر بدنه ولا يقصّ من لحيته ولا من ظفره، ولا يلبس ثوبًا مصبوغاً بورس ولا زعفران ولا عصفر إلا أن يكون غسيلاً لا ينفض، ولا بأس أن يغتسل ويدخل الحمام ويستظل بالبيت والمحمل ويشد في وسطه الهميان، ولا يغسل رأسه ولا لحيته بالخطمي، ويكثر من التلبية عقيب الصلوات وكلما علا شرفًا أو هبط واديًا أو لقي راكبًا وبالأسحار، فإذا دخل مكة ابتدأ بالمسجد الحرام، فإذا عاين البيت كبّر وهلّل ثم ابتدأ بالحجر الأسود فاستقبله وكبر ورفع يديه واستلمه وقبله إن استطاع من غير أن يؤذي مسلمًا، ثم أخذ عن يمينه مما يلي الباب وقد اضطبع رداءه قبل ذلك، فيطوف بالبيت سبعة أشواط ويجعل طوافه من وراء الحطيم ويرمل في الأشواط الثلاث الأول ويمشي فيما بقي على هينته ويستلم الحجر كلما مر به إن استطاع، ويختم بالاستلام الطواف، ثم يأتي المقام فيصلي عنده ركعتين أو حيث تيسّر من المسجد، وهذا الطواف طواف القدوم وهو سنة وليس بواجب، وليس على أهل مكة طواف القدوم، ثم يخرج إلى الصفا* فيصعد عليه ويستقبل البيت ويكبر ويهلل ويصلي على النبي عليه السلام ويدعو الله تعالى لحاجته وينحط نحو المروة ويمشي على هينته، فإذا بلغ إلى بطن الوادي سعى بين الميلين الأخضرين سعيًا حتى يأتي المروة فيصعد عليها ويفعل كما فعل على الصفا وهذا شوط، فيطوف سبعة أشواط يبتدئ بالصفا ويختم بالمروة، ثم يقيم بمكة حرامًا يطوف بالبيت كلما بدا له، فإذا كان قبل يوم التروية بيوم خطب الإمام خطبة يعلم الناس فيها الخروج إلى منى والصلاة بعرفات والوقوف والإفاضة، فإذا صلى الفجر يوم التروية بمكة خرج إلى منى فأقام بها حتى يصلي الفجر يوم عرفة، ثم يتوجه إلى عرفات فيقيم بها فإذا زالت الشمس من يوم عرفة صلى الإمام بالناس الظهر والعصر يبتدئ فيخطب الإمام قبل الصلاة خطبته يعلم
قوله:(فإذا لبي فقد أحرم)، قال في "الهداية"(١): "يعني إذا نوى .. إلا أنه لم يذكرها لتقدم الإشارة إليها في قوله: اللهم إني أريد الحج، ولا يصير شارعًا في الإحرام بمجرد النية ما لم يأت بالتلبية"، قال الإسبيجابي:"خلافًا للشافعي وهو رواية عن أبي يوسف، والصحيح ظاهر الرواية".
قوله:(ثم يخرج إلى الصفا، .. الخ.)، السعي بين الصفا والمروة واجب باتفاقهم.