للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كتاب السِّيَر

الجهاد فرض على الكفاية إذا قام به فريق من الناس سقط عن الباقين، وإن لم يقم به أحد أثم جميع الناس بتركه، وقتال الكفار واجب وإن لم يبدأونا، ولا يجب الجهاد على صبي ولا عبد ولا امرأة ولا أعمى ولا مقعد ولا أقطع، وإن هجم العدو على بلد وجب على جميع الناس الدفع، تخرج المرأة بغير إذن زوجها والعبد بغير إذن المولى، وإذا دخل المسلمون دار الحرب فحاصروا مدينة أو حصنًا دعوهم إلى الإسلام فإن أجابوهم كفوا عن قتالهم وإن امتنعوا دعوهم إلى أداء الجزية فإن بذلوها فلهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم، ولا يجوز أن يقاتل من لم تبلغه دعوة الإسلام إلا بعد أن يدعوه، ويستحب أن يدعو من بلغته الدعوة ولا يجب ذلك، فإن أبوا استعانوا بالله عليهم وحاربوهم ونصبوا عليهم المجانيق وحرقوهم وأرسلوا عليهم الماء وقطعوا أشجارهم وأفسدوا زروعهم، ولا بأس برميهم وإن كان فيهم مسلم أسير أو تاجر، وإن تترسوا بصبيان المسلمين أو بالأسارى لم يكفوا عن رميهم ويقصدون بالرمي الكفار، ولا بأس بإخراج النساء والمصاحف مع المسلمين إذا كان عسكرًا عظيمًا يؤمن عليه، ويكره إخراج ذلك في سرية لا يؤمن عليها، ولا تقاتل المرأة إلا بإذن زوجها ولا العبد إلا بإذن سيده إلا أن يهجم العدو، وينبغي للمسلمين أن لا يغدروا ولا يغلوا ولا يمثلوا ولا يقتلوا امرأة ولا صبيًّا ولا شيخًا فانيًا ولا أعمى ولا مقعدًا إلا أن يكون أحد هؤلاء ممّن له رأي في الحرب أو تكون المرأة ملكة، ولا يقتلوا مجنونًا.

وإن رأى الإمام أن يصالح أهل الحرب أو فريقًا منهم وكان في ذلك مصلحة للمسلمين فلا بأس به، فإن صالحهم مدة ثم رأى أن نقض الصلح أنفع نبذ إليهم وقاتلهم، وإن بدأوا بخيانة قاتلهم ولم ينبذ إليهم إذا كان ذلك باتفاقهم*، وإذا خرج عبيدهم إلى عسكر المسلمين فهم أحرار. ولا بأس أن يعلف العسكر* في دار الحرب ويأكل ما

كتاب السِّيَر

قوله: (وإن بدأوا بالخيانة قاتلهم ولم ينبذ إليهم إذا كان ذلك باتفاقهم)، قال الزاهدي: "معناه بدأوا بخيانة (١) باتفاقهم".

قوله: (ولا بأس بأن يعلف العسكر … الخ)، قال الزاهدي: "وهذا عند


(١) في (جـ): "الخيانة".

<<  <   >  >>