للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

باب سجود السّهو

سجود السّهو واجب في الزيادة والنقصان بعد السلام*، يسجد سجدتين ثم يتشهد ويسلم، والسهو يلزم* إذا زاد في صلاته فعلًا من جنسها ليس منها أو ترك فعلًا مسنونًا أو ترك قراءة فاتحة الكتاب أو القنوت*

قياس"، واختار المحبوبي والنسفي وغيرهما قول الإمام.

باب سجود السَّهو

قوله: (بعد السلام)، قال في "الهداية" (١): "ويأتي بالتسليمتين هو الصحيح، صرفًا للسلام المذكور - يعني في الحديث (٢) - إلى ما هو المعهود، ويأتي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والدعاء في القعدة بعد السهو (٣)، هو الصحيح؛ لأن الدعاء موضعه آخر الصلاة" (٤).

قوله: (والسهو يلزم)، قال في "الهداية" (٥) و"شرح الزاهدي": "هذا يدل على أن سجدة السهو واجبة، وهو الصحيح".

قوله: (أو القنوت)، قال القاضي (٦): "ولو نسي القنوت فتذكر في الركوع، فيه روايتان، والصحيح أنه لا يقنت في الركوع ولا يعود إلى القيام، فإن عاد إلى القيام وقنت ولم يعد الركوع لم تفسد صلاته؛ لأن ركوعه قائم لم يرتفض".


(١) ١/ ٩٠.
(٢) قوله: (يعني في الحديث) اعتراض من المصنف، أي الحديث الذي نقله صاحب الهداية من قبل، حيث قال في الهداية ١/ ٨٩: "ولنا قوله عليه الصلاة والسلام: "لكل سهو سجدتان بعد السلام"، وروي أنه عليه الصلاة والسلام سجد سجدتي السهو بعد السلام".
قلت: والحديث الأول رواه أبو داود في سننه، باب من نسي أن يتشهد وهو جالس ١/ ٣٩١، رقم ١٠٣٨. ورواه ابن ماجه في السنن، باب ما جاء فيمن سجدهما بعد السلام ١/ ٣٨٥، رقم ١٢١٩. والثاني رواه البخاري في صحيحه، كتاب السهو باب إذا صلى خمسًا ٢/ ٨٢، رقم ١٢٢٦. ومسلم في صحيحه بلفظ: "عن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد سجدتي السهو بعد السلام والكلام". كتاب المساجد، باب السهو في الصلاة والسجود له ١/ ٤٠٢، رقم ٩٥.
(٣) في نسخة (د): "بعد السلام".
(٤) وفي حاشية نسخة (ب) في هذا الموضع: "قال في شرح الكنز لشيخنا: أطلق المصنف في السلام فانصرف إلى المعهود في السلام وهو تسليمتان كما هو في الحديث، وصححه في الظهيرية والهداية، وعلل عليّ البزدوي فقال:. . ." الخ النقل، انظر - إن شئت - "البحر الرائق شرح كنز الدقائق" لابن نجيم: ٢/ ١٠٠.
(٥) ١/ ٩٠.
(٦) "فتاوى قاضي خان"، فصل في مسائل الشك والاختلاف بين الإمام والقوم ١/ ١٠٦.

<<  <   >  >>