(٢) قوله: (يعني في الحديث) اعتراض من المصنف، أي الحديث الذي نقله صاحب الهداية من قبل، حيث قال في الهداية ١/ ٨٩: "ولنا قوله عليه الصلاة والسلام: "لكل سهو سجدتان بعد السلام"، وروي أنه عليه الصلاة والسلام سجد سجدتي السهو بعد السلام". قلت: والحديث الأول رواه أبو داود في سننه، باب من نسي أن يتشهد وهو جالس ١/ ٣٩١، رقم ١٠٣٨. ورواه ابن ماجه في السنن، باب ما جاء فيمن سجدهما بعد السلام ١/ ٣٨٥، رقم ١٢١٩. والثاني رواه البخاري في صحيحه، كتاب السهو باب إذا صلى خمسًا ٢/ ٨٢، رقم ١٢٢٦. ومسلم في صحيحه بلفظ: "عن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد سجدتي السهو بعد السلام والكلام". كتاب المساجد، باب السهو في الصلاة والسجود له ١/ ٤٠٢، رقم ٩٥. (٣) في نسخة (د): "بعد السلام". (٤) وفي حاشية نسخة (ب) في هذا الموضع: "قال في شرح الكنز لشيخنا: أطلق المصنف في السلام فانصرف إلى المعهود في السلام وهو تسليمتان كما هو في الحديث، وصححه في الظهيرية والهداية، وعلل عليّ البزدوي فقال:. . ." الخ النقل، انظر - إن شئت - "البحر الرائق شرح كنز الدقائق" لابن نجيم: ٢/ ١٠٠. (٥) ١/ ٩٠. (٦) "فتاوى قاضي خان"، فصل في مسائل الشك والاختلاف بين الإمام والقوم ١/ ١٠٦.