(٢) "فتاوى قاضي خان"، فصل فيما يوجب السهو وما لا يوجب السهو ١/ ١٢٤. (٣) "الفتاوى": "لأن قعود الأول ما ارتفض كله بالعود. .". (٤) في "الفتاوى": ". . أو لم. .". (٥) ١/ ٩٠. (٦) قال المحقق ابن الهمام: "قوله الأصح، احتراز عن رواية النوادر أنه إذا جهر في المخافتة فعليه السجود قل أو كثر، وإن خافت في الجهرية فإن كان في أكثر الفاتحة أو ثلاث آيات من غيرها، أو آية قصيرة، على مذهب أبي حنيفة فعليه السجود والا فلا". (فتح القدير ١/ ٤٤١). (٧) ١/ ٩١. (٨) "فتاوى قاضي خان" ١/ ١٢٠. (٩) قال قاضي خان قبل ذكره لهذه الرواية: "وسجود السهو يتعلق بأشياء منها: إذا قعد فيما يقام فيه، أو قام فيما يجلس فيه وهو إمام أو منفرد. أراد بالقيام إذا استتمّ قائمًا أو كان إلى القيام أقرب فإنه لا يعود إلى القعدة، وإن لم يكن كذلك قعد ولا سهو عليه". =