للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أو التشهد* أو تكبيرات العيدين، أو جهر الإمام فيما يخافت* أو خافت فيما يجهر، وسهو الإمام يوجب على المؤتم السجود فإن لم يسجد الإمام لم يسجد المؤتم فإن سها المؤتم لم يلزم الإمام ولا المؤتم السجود، ومن سها عن القعدة الأولى ثم تذكر وهو إلى حال القعود أقرب عاد فجلس وتشهد*، وإن كان إلى حال القيام أقرب لم يعد ويسجد للسهو،

قوله: (أو التشهد)، قال في "الهداية" (١) و"شرح الزاهدي": "يحتمل القعدة الأولى والثانية والقراءة فيهما وكل ذلك واجب، وفيها السجدة، هو الصحيح"، وقال القاضي (٢): "إذا نسي التشهد في آخر الصلاة فسلم ثم تذكر واشتغل بقراءة التشهد فلما قرأ البعض سلم قبل إتمام التشهد، فسدت صلاته في قول أبي يوسف؛ لأن قعوده الأول ارتفض بالعود إلى قراءة التشهد فإذا سلم قبل إتمام التشهد فسدت صلاته. وقال محمد: لا تفسد صلاته لأن قعوده ما ارتفض عليه (٣) بالعود إلى قراءة التشهد وإنما ارتفض بقدر ما قرأ، ولم (٤) يرتفض أصلًا؛ لأن محل قراءة التشهد القعدة، فلا ضرورة إلى رفضها، وعليه الفتوى".

قوله: (ولو جهر الإمام فيما يخافت)، قال في "الهداية" (٥): "واختلفت الرواية في المقدار، والأصح قدر ما تجوز به الصلاة في الفصلين (٦) ".

قوله: (عاد فجلس وتشهد)، قال في "الهداية" (٧): "ثم قيل: يسجد للسهو، والأصح أنه لا يسجد"، ولم يفسر القرب إلى القعود والقيام، وقال القاضي (٨): "وفي رواية (٩) إذا قام على ركبتيه لينهض فقعد، عليه السهو،


(١) ١/ ٩٠.
(٢) "فتاوى قاضي خان"، فصل فيما يوجب السهو وما لا يوجب السهو ١/ ١٢٤.
(٣) "الفتاوى": "لأن قعود الأول ما ارتفض كله بالعود. .".
(٤) في "الفتاوى": ". . أو لم. .".
(٥) ١/ ٩٠.
(٦) قال المحقق ابن الهمام: "قوله الأصح، احتراز عن رواية النوادر أنه إذا جهر في المخافتة فعليه السجود قل أو كثر، وإن خافت في الجهرية فإن كان في أكثر الفاتحة أو ثلاث آيات من غيرها، أو آية قصيرة، على مذهب أبي حنيفة فعليه السجود والا فلا". (فتح القدير ١/ ٤٤١).
(٧) ١/ ٩١.
(٨) "فتاوى قاضي خان" ١/ ١٢٠.
(٩) قال قاضي خان قبل ذكره لهذه الرواية: "وسجود السهو يتعلق بأشياء منها: إذا قعد فيما يقام فيه، أو قام فيما يجلس فيه وهو إمام أو منفرد. أراد بالقيام إذا استتمّ قائمًا أو كان إلى القيام أقرب فإنه لا يعود إلى القعدة، وإن لم يكن كذلك قعد ولا سهو عليه". =

<<  <   >  >>