للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كتاب الطّلاق

الطلاق على ثلاثة أضرب: أحسن الطلاق وطلاق السنة وطلاق البدعة، وأحسن الطلاق أن يطلق الرجل امرأته تطليقة واحدة * في طهر لم ي "جامعه"ا فيه ويتركها حتى تنقضي عدتها، وطلاق السنة أن يطلق المدخول بها ثلاثًا في ثلاثة أطهار، وطلاق البدعة أن يطلقها ثلاثًا بكلمة واحدة أو ثلاثًا في طهر واحد فإذا فعل ذلك وقع الطلاق وبانت منه وكان عاصيًا، والسنة في الطلاق من وجهين، سنة في الوقت وسنة في العدد، فالسنة في العدد يستوي فيها المدخول بها وغير المدخول بها، والسنة في الوقت تثبت في المدخول بها خاصة وهو أن يطلقها في طهر لم ي"جامعه"ا فيه، وغير المدخول بها يطلقها في حال الطهر والحيض، وإذا كانت المرأة لا تحيض من صغر أو كبر فأراد أن يطلقها للسنة طلقها واحدة فإذا مضى شهر طلقها أخرى* فإذا مضى شهر طلقها أخرى.

ويجوز أن يطلقها ولا يفصل بينها وبين وطئها وطلاقها بزمان، وطلاق الحامل يجوز عقيب الجماع، ويطلقها للسنة ثلاثًا يفصل بين كل تطليقتين بشهر عند أبي حنيفة وأبي يوسف، وقال محمد لا يطلقها للسنة إلا واحدة*، وإذا طلق الرجل امرأته في حال الحيض وقع

[كتاب الطلاق]

قوله: (تَطْليقةً واحدةً)، وظاهر الرواية أن لا تكون بائنة، وفي "زيادات الزيادت" (١): "البائن والرَّجْعي سواء"، والله أعلم.

قوله: (طلَّقها واحدةً، فإذا مضى شهرٌ طلَّقها أخرى .. الخ)، قال في "الهداية" (٢): "ثم إن كان الطلاق في أوّل الشهر تُعتبر الشهور بالأهلة، وإن كان في وسطه فبالأيام في حقّ التفريق، وفي حق العدّة كذلك عند أبي حنيفة، وعندهما: يُكمَّل الأول بالأخير والمتوسّطان بالأهلة، وهي مسألة الإجارات".

قوله: ([و] يطلقها للسُّنَّة ثلَاثًا، يَفْصل بين كلّ تَطْلِيقتين بشهرٍ عند أبي حنيفة وأبي يوسف، وقال محمد: لا يطلّقها للسُّنّة إلّا واحدةً)، واعتمد


(١) من كُتب الإمام الربّاني محمد بن الحسن الشيباني، وهكذا ورد اسم الكتاب في كشف الظنون ٢/ ٩٦٤. وقال الإمام الكوثري رحمه الله: "ومن كتب محمد بن الحسن: الزيادات وزيادة الزيادات ألفهما بعد الجامع الكبير استدراكًا لما فاته فيه من المسائل، وتُعدّان من أبدع كتبه .. وهما من الكتب المروية عنه بطريق الشهرة، وغلط من ذكرهما في عداد النوادر .. "، (بلوغ الأماني ص ٦٥).
(٢) ١/ ٢٦٢.

<<  <   >  >>