للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الطلاق، ويستحب له أن يراجعها * فإذا طهرت وحاضت وطهرت فإن شاء * طلقها وإن شاء أمسكها. ويقع طلاق كل زوج إذا كان بالغًا عاقلًا ولا يقع طلاق الصبي والمجنون والنائم، وإذا تزوج العبد وطلق وقع طلاقه، ولا يقع طلاق مولاه على امرأته. والطلاق على ضربين: صريح وكناية، فالصريح قوله أنت طالق ومطلقة وطلقتك فهذا يقع به الطلاق الرجعي ولا يقع به إلا واحدة وإن نوى أكثر من ذلك، ولا يفتقر إلى النية، وقوله أنت الطلاق وأنت طالق الطلاق وأنت طالق طلاقًا، وإن لم تكن له نية فهي واحدة رجعية فإن نوى ثلاثًا كان ثلاثًا. والضرب الثاني: الكنايات لا يقع بها الطلاق إلا بنية أو بدلالة حال، وهي على ضربين منها ثلاثة ألفاظ يقع بها طلاق رجعي ولا يقع بها إلا واحدة وهي قوله اعتدي واستبرئي رحمك وأنت واحدة*، وبقية الكنايات إذا نوى بها الطلاق كانت واحدة بائنة وإن نوى ثلاثًا كانت ثلاثًا، وإن نوى ثنتين كانت واحدة بائنة، وهذا مثل قوله أنت بائن وبتة وبتلة وحرام وحبلك على غاربك والحقي بأهلك وخلية وبرية ووهبتك لأهلك وسرحتك وفارقتك وأنت حرة وتقنعي واستتري واعزبي وابتغي الأزواج، فإن لم تكن له نية لم يقع بهذه الألفاظ طلاق إلا أن يكونا في حال مذاكرة الطلاق فيقع بها الطلاق في القضاء ولا يقع فيما بينه وبين اللّه تعالى إلا أن ينويه، وإن لم يكونا في مذاكرة

قولهما المحبوبي والنسفي والمَوْصِلي وغيرهم كما هو الرسم.

قوله: (يُستحبُّ له أن يراجِعَها)، قال نجم الأئمة في الشرح: "استحباب المراجعة قول بعض المشايخ، والأصح أنه واجب"، [وقال في "الهداية" (١): "ثم الاستحباب قول بعض المشايخ، والأصح أنه واجب"] (٢)، وقال الإمام برهان الأئمة المحبوبي: "وتجب رَجْعتُها في الأصح".

قوله: (فإذا طَهُرَتْ وحاضَت وطَهُرت، فهو مُخَيَّر)، قال الكَرْخي: "هذا قولهما، وقول أبي حنيفة: له أن يطلِّقها في الطُّهْر الذي يلي الحيضة التي طلَّقَها وراجعها فيها"، قال في "الكافي": "إن المذكور في "الكتاب" ظاهر الرواية عن أبي حنيفة، والذي ذكره الكرخي رواية عن أبي حنيفة"، والله أعلم.

قوله (٣): (وأنت واحدة)، قال في "الهداية" (٤): "ولا معتبر بإعراب الواحدة عند عامة المشايخ، هو الصحيح"، وكذا قال في "الجواهر"، والله أعلم.


(١) ١/ ٢٦٣.
(٢) زيادة من نسخة (جـ).
(٣) ذُكر هذا القول في النسخ (أ، ب، جـ، د) في غير هذا الموضع من هذا الباب، وأثبته هنا ليوافق متن القدوري.
(٤) ١/ ٢٧٥.

<<  <   >  >>