للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الطلاق وكانا في غضب أو خصومة وقع الطلاق بكل لفظ لا يقصد به السب والشتيمة ولم يقع بما يقصد به السب والشتيمة إلا أن ينويه. وإذا وصف الطلاق* بضرب من الزيادة والشدة كان ذلك بائنًا مثل أن يقول أنت طالق بائن وطالق أشد الطلاق وأفحش الطلاق وطلاق الشيطان والبدعة وكالجبل وملء البيت. وإذا أضاف الطلاق إلى جملتها أو إلى ما يعبر به عن الجملة* وقع الطلاق مثل أن يقول: أنت طالق أو رقبتك طالق أو عنقك طالق أو روحك أو بدنك أو جسدك أو فرجك أو وجهك، وكذلك إن طلق جزءًا شائعًا منها مثل أن

قوله: (وإذا وَصَفَ الطَّلاقَ .. الخ)، هذا قول أبي حنيفة وهو الصحيح، وعليه مشى المحبوبي والنسفي والمَوْصلي وغيرهم، وعن أبي يوسف في قوله: (أنتِ طالِقٌ للبدعة) لا يكون بائنًا إلا بالنّية، وعن محمد في قوله: (أنت طالق للبدعة أو طلَاق الشيطان) يكون رجعيًّا، وعن أبي يوسف في قوله (مثل الجبل) يكون رجعيًا.

فرع: قال القاضي (١): "لو قال أنت طالق لا قليل ولا كثير، اختلف فيه الأقاويل لاختلاف الروايات، قال أبو جعفر: يقع طلاقان (٢)، وقال ابن الفضل تقع واحدة، وقال ابن سلام (٣) يقع ثلاث، والأظهر ما قال أبو جعفر.

- ولو قال: يا مُطَلَّقة، وكان لها زوج قبلَه طلَّقَها، إن لم ينوِ الإخبار طَلُقَت، وإن نواه دُيِّن فيما بينه وبين الله [تعالى]، وهل يديّن في القضاء؟ اختلفت الروايات، والصحيح أنه يدين.

- واختلف المشايخ في: وهبتك (٤) طلاقَكِ أو برِئتُ (٥) من طلاقك، والصحيح أنه لا يقع".

قوله: (أو إلى ما يُعَبَّر به عن الجُمْلة .. الخ)، وفي "الهداية" (٦): "واختلفوا في الظَّهْر والبَطْن، والأظهر أنه لا يصح" (٧).


(١) "فتاوى قاضي خان"١/ ٤٥٤، ٤٥٥.
(٢) في نسخة (د): "الطلقا".
(٣) في "الفتاوى": "وقال الفقيه أبو النصر بن سلام" اهـ، وهو محمد بن محمد بن سلام، أبو نصر البلخي، صاحب الطبقة العالية. كانت وفاته سنة: ٣٠٥ رحمه الله تعالى. (الجواهر المضية ٣/ ٣٢٦ رقم ١٤٩١، الفوائد البهية ص ٢٧٦ رقم ٣٥١).
(٤) في"الخانية": "رهنتك".
(٥) في (ب ود): "أبرأت".
(٦) ١/ ٢٦٧.
(٧) في الأصل و (ب و د): " .. والأصح أنه يصح"، والمثبت من نسخة (جـ) و"الهداية".

<<  <   >  >>