للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الولاء]

وإذا أعتق الرجل مملوكه فولاؤه له وكذلك المرأة تعتق، إن شرط أنه سائبة فالشرط باطل والولاء لمن أعتق، وإذا أدى المكاتب عتق وولاؤه للمولى، وإن عتق بعد موت المولى فولاؤه لورثة المولى وإن مات المولى عتق مدبروه وأمهات أولاده وولاؤهم له، ومن ملك ذا رحم محرم منه عتق عليه وولاؤه له، وإذا تزوج عبد رجل أمة الآخر فأعتق مولى الأمةِ الأمة وهي حامل من العبد عتقت وعتق حملها وولاء الحمل لمولى الأم لا ينتقل عنه أبدًا، فإن ولدت بعد عتقها باكثر من ستة أشهر فولاؤه لمولى الأم، فإن أعتق العبد جر ولاء ابنه وانتقل عن مولى الأم إلى مولى الأب، ومن تزوج من العجم بمعتقة من العرب فولدت له أولادًا فولاء ولدها لمواليها عند أبي حنيفة*، وولاء العتاقة تعصيب، فإن كان للمعتق عصبة من النسب فهو أولى منه، فإن لم يكن له عصبة من النسب فميراثه للمعتق *، فإن مات المولى ثم مات المعتق فميراثه لبني المولى دون بناته، وليس للنساء من الولاء إلا ما أعتقن أو أعتق من أعتقن أو كاتبن أو كاتب من كاتبن، وإذا ترك المولى

كتاب الوَلاء

قوله: (ومن تزوَّج من العجم بمُعْتَقَةِ من العرب فولَدَت له أولادًا، فوَلاءُ ولدها لمواليها عند أبي حنيفة)، "الهداية" (١): "وهو قول محمد أيضًا، وقال أبو يوسف: حكمه حكم أبيه"، [و] قال نجم الأئمة: "الخلاف في مطلق المعتقة، والوضع في معتقة العرب وقعَ (٢) اتفاقًا"، وقال جمال الإسلام في شرحه: " [و] الصحيح قولهما"، وعليه مشى الأئمة المحبوبي والنسفي وغيرهما، قال في "الينابيع": "وذكر في شرح عبد الربّ أن الولاء لمواليها عندهما إذا لم يكن للزوج نسب ولا عليه ولاء عتاقة، مثل رجل من أهل الحرب هاجر إلى دار الإسلام مسلمًا فتزوج بعربية أو بمعتَقَة من جهة العرب، هكذا لفظ كتابه"، انتهى.

قوله: (فإن لم يكن له عَصَبة فميراثه للمعتق)، قال نجم الأئمة: "قلت: معناه إذا لم يكن له صاحب فرض، وإن كان فالفاضل من فرضه"، وفي


(١) ٣/ ٢٦٦.
(٢) كذا في نسخة (ج) و"الهداية"، وفي الأصل: "وجُمعَ اتفاقًا".

<<  <   >  >>