للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ابنًا وأولاد ابن آخر فميراث المعتق للابن دون بني الابن والولاء للكبر، وإذا أسلم رجل على يد رجل ووالاه* على أن يرثه ويعقل عنه أو أسلم على يد غيره ووالاه فالولاء صحيح وعقله على مولاه، فإن مات ولا وارث له فميراثه للمولى، وإن كان له وارث معروف فهو أولى منه، وللمولى أن ينتقل عنه بولائه إلى غيره ما لم يعقل عنه وإذا عقل عنه لم يكن له أن يتحول بولائه، وليس لمولى العتاقة أن يوالي أحدًا.

" الهداية" (١): "تأويله إذا لم يكن هناك صاحب فرض ذو حال، أما إن كان فله الباقي بعد فرضه لأنه عصبة"، وفي "زاد الفقهاء": "ثم عندنا المولى الأسفل لا يرث من الأعلى وهو المنعم، وقال بن زياد (٢): يرث، والصحيح قولنا، لأن المعتق أنعم عليه بالعتق، وهذا لا يوجد في المعتَق، والله أعلم".

قوله: (وإذا أسلم رجل على يد رجل ووَالَاه إلخ)، قال في شرح الشيخ أبي نصر: "قالوا وإنما تصح الموالاة بشرائط، أحدها: أن يكون الموالي من غير العرب؛ لأن تناصرَ (٣) العرب بالقبائل أقوى، والثاني: أن لا يكون عتيقًا لأن ولاء العتق أقوى، والثالث: أن لا يكون عقل عنه غيره لتأكد ذلك، والرابع: أن يشترط العقل والإرث".


(١) ٣/ ٢٦٧.
(٢) هو الإمام الحسن بن زياد اللُّؤلؤي، والله أعلم.
(٣) في (د): "تفاخر"، وهي محتملة في (أ) كذلك.

<<  <   >  >>