النكاح ينعقد بالإيجاب والقبول بلفظين يعبر بهما عن الماضي أو يعبر بأحدهما عن الماضي والآخر عن المستقبل مثل أن يقول زوجني فيقول قد زوجتك، ولا ينعقد نكاح المسلمين إلا بحضور شاهدين حرين بالغين عاقلين مسلمين أو رجل وامرأتين عدولًا كانوا أو غير عدول أو محدودين في قذف، وإن تزوج مسلم ذمية بشهادة ذميين جاز عند أبي حنيفة وأبي يوسف *. ولا يحل للرجل أن يتزوج بأمه ولا بجداته من قبل الرجال والنساء ولا ابنته ولا بنت ولده وإن سفلت ولا بأخته ولا ببنات أخته ولا بعمته ولا بخالته ولا ببنات أخيه ولا بأم امرأته التي دخل بها أو لم يدخل، ولا ببنت امرأته التي دخل بها سواء كانت في حجره أو في حجر غيره، ولا بامرأة أبيه وأجداده ولا بامرأة ابنه وبني أولاده ولا بأمه من الرضاعة ولا بأخته من الرضاعة، ولا يجمع بين الأختين بنكاح ولا بملك اليمين وطئًا، ولا يجمع بين المرأة وبين عمتها وخالتها ولا على بنت أختها ولا على بنت أخيها، ولا يجمع بين امرأتين لو كانت كل واحدة منهما رجلًا لم يجز أن يتزوج بالأخرى، ولا بأس بأن يجمع بين امرأة وابنة زوج كان لها من قبل. ومن زنى بامرأة حرمت عليه أمها وابنتها، وإذا طلق الرجل امرأته طلاقًا بائنًا لم يجز أن يتزوج بأختها حتى تنقضي عدتها، ولا يجوز أن يتزوج المولى أمته ولا المرأة عبدها، ويجوز تزويج الكتابيات ولا يجوز تزويج المجوسيات ولا الوثنيات، ويجوز تزويج الصابئيات إن كانوا يؤمنون بدين ويقرون بكتاب، وإن كانوا يعبدون الكواكب ولا كتاب لهم لم تجز مناكحتهم، ويجوز للمحرم والمحرمة أن يتزوجا في حالة الإحرام، وينعقد نكاح المرأة الحرة البالغة العاقلة برضاها وإن لم يعقد عليها وليّ عند أبي حنيفة، بكرًا كانت أو ثييًا، * وقال أبو يوسف ومحمد: لا ينعقد إلا بولي، ولا يجوز للولي إجبار البكر البالغة على النكاح، وإذا استأذنها فسكتت أو ضحكت فذلك إذن منها، وإن أبت لم يزوجها، وإذا استأذن الثيب فلا بدّ من رضاها
[كتاب النكاح]
قوله:(فإن تزوج مسلم ذمية بشهادة ذمّيّين جاز عند أبي حنيفة وأبي يوسف، وقال محمد: لا يجوز)، قال الإسبيجابي:"الصحيح قولهما"، ومشى عليه المحبوبي والنسفي والمَوصِلي وصدر الشريعة.
قوله:(وينعقد نكاح المرأة الحرّة البالغة العاقلة برضاها وإن لم يعقد عليها وليّ عند أبي حنيفة، بكرًا كانت أو ثيبًا .. ) قال الإسبيجابي: "وعن أبي