للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

افتتحها قائمًا ثم قعد جاز عند أبي حنيفة، وقالا: لا يجوز إلا بعذر *، ومن كان خارج المصر يتنفل على دابته إلى أي جهة توجّه يومئ إيماء.

عنها]: "ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد (١) في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة، يصلي أربعَا فلا تسأل عن حسنهنّ وطولهن، ثم يصلي أربعًا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن (٢)، ثم يصلي ثلاثًا. ." الحديث، وهذا يفيد المواظبة، ولا ينافي: "صلاة الليل مثنى مثنى" (٣)؛ لأن مثنى معدول عن اثنين اثنين، وحديث ابن عباس رضي الله عنهما فعلُ ليلة (٤)، وقد اعتمد الإمام البرهاني والنسفي وصدر الشريعة وغيرهم قول الإمام.

قوله: (وإذا افتتحها قائمًا ثم قعد جاز من غير عذر عند أبي حنيفة، وقالا: لا يجوز إلا من عذر)، قال في "الهداية" (٥): "قوله استحسان، وقولهما


(١) في نسخة (جـ): "عن عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزيد .. . ".
(٢) في (جـ): "طولهنّ وحسنهن"، وكذا في الموضع السابق.
(٣) متفق عليه؛ رواه البخاري في كتاب التهجد، باب كيف كان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وكم كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل؟ (صحيح البخاري ٢/ ٥٧). ورواه مسلم - واللفظ له - في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة الليل مثنى مثنى (صحيح مسلم ١/ ٥١٦).
(٤) عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه بات عند خالته ميمونة، قال: "فاضطجعت في عرض وسادة، واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها، فنام حتى انتصف الليل أو قريبًا منه، فاستيقظ يمسح النوم عن وجهه ثم قرأ عشر آيات من آل عمران، ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شنِّ معلقة فتوضأ فأحسن الوضوء ثم قام يصلي، فصنعت مثله، فقمت إلى جنبه فوضع يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذني يفتلها، ثم صلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين، ثم أوتر، ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن فقام فصلى ركعتين ثم خرج فصلى الصبح" رواه البخاري في صحيحه، كتاب الوتر، باب ما جاء في الوتر ٢/ ١٥، رقم ٩٩٢، وانظر فتح الباري ٢/ ٥٥٤.
قال الكمال بن الهمام: "تترجّح رواية عائشة على حديث ابن عباس لأنها أعلم بتهجّده صلى الله عليه وسلم منه ومن جميع الناس، وغاية ما حكاه هو ما شاهده في ليلة فاذة، وهي أعلم بما كان عليه في عموم لياليه إلى أن توفاه الله تعالى، مع أنه قد اختلف على ابن عباس، قال الشعبي: سألت عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالا: ثلاث عشرة ركعة، منها ثمان ويوتر بثلاث، وركعتين بعد الفجر. وهذا موافق لحديث عائشة رضي الله عنها، وكأنه حكى في تلك الرواية ما شاهده، ثم علم بواسطة أزواجه رضي الله عنهن ما استقر حاله عليه، فلما سأله الشعبي عن صلاته صلى الله عليه وسلم أجاب بما علمه متقررّا". (فتح القدير ١/ ٣٩٠، ٣٩١).
(٥) باب النوافل، فصل في القراءة ١/ ٨٤، وفيه: "وعندهما لا يجزيه، وهو قياس".

<<  <   >  >>