للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

شقصًا منها أو ملكت المرأة زوجها أو شقصًا منه وقعت الفرقة*.

قوله: (وإذا مَلَكَ الزوْجُ امرأتَه .. الخ)، قال القاضي (١): "ولو أعتقها بعدما اشتراها ثم طلقها قبل أن تمضي مدة تنقضي فيها العدة، يقع في قول محمد وأبي يوسف، ثم رجع وقال لا يقع، وهو قول زفر، وعليه الفتوى".

فرع: ادعى على رجل ألفًا، فقال المدعى عليه: امرأته طالق إن كان لك عليَّ ألف، وقال المدعي: امرأته طالق إِن لم يكن لي عليك ألف، فأقام المدعي بينة وقضي له، فرق بين المدعى عليه وبين امرأته في قول أبي يوسف وإحدى الروايتين عن محمد، وعليه الفتوى، فإن أقام المدعى عليه بينة بعد ذلك أنه كان أَوْفاه، بطل (٢) تفريق القاضي وتطلق امرأة المدعي إن كان يزعم أنه ليس له عليه إلا هذه الألف، وإن أقام المدعي البينة على إقرار المدعى عليه، قالوا لم يفرق بين المدعى عليه وبين امرأته، واستشكله قاضي خان (٣)، [والله أعلم بالصواب].


(١) "فتاوى قاضي خان" ١/ ٥٤٦.
(٢) في (جـ): "فإن أقام المدعى عليه بينة بعد، أنه كان أوفاه بزعم بطل .. الخ".
(٣) انظر "الفتاوى الخانية" ١/ ٤٩٣.

<<  <   >  >>