للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أنت طالق واحدة بعد واحدة أو مع واحدة أو معها واحدة وقعت ثنتان، وإذا قال لها إن دخلت الدار فأنت طالق واحدة وواحدة فدخلت الدار وقع عليها واحدة عند أبي حنيفة، وقالا يقع ثنتان *، وإذا قال لها أنت طالق بمكة فهي طالق في كل البلاد، وكذلك إذا قال لها أنت طالق في الدار، وإذا قال لها أنت طالق إذا دخلت مكة لم تطلق حتى تدخل مكة، وإذا قال لها أنت طالق غدًا وقع الطلاق عليها بطلوع الفجر، وإذا قال لامرأته اختاري نفسك، ينوي بذلك الطلاق أو قال لها طلقي نفسك فلها أن تطلق نفسها ما دامت في مجلسها ذلك فإن قامت منه أو أخذت في عمل آخر خرج الأمر من يدها وإن اختارت نفسها في قوله اختاري نفسك كانت واحدة بائنة ولا يكون ثلاثًا وإن نوى الزوج ذلك فلا بد من ذكر النفس في كلامه أو كلامها، وإن طلقت نفسها في قوله طلقي نفسك فهي واحدة رجعية، فإن طلقت نفسها ثلاثًا وقد أراد الزوج ذلك وقعن عليها، فإن قال لها طلقي نفسك متى شئت فلها أن تطلق نفسها في المجلس وبعده، وإذا قال لرجل طلق امرأتي فله أن يطلقها في المجلس وبعده، وإن قال طلقها إن شئت فله أن يطلقها في المجلس خاصة، وإن قال لها إن كنت تحبيني أو تبغضيني فأنت طالق فقالت أنا أحبك، أو أبغضك وقع الطلاق، وإن كان في قلبها خلاف ما أظهرت، وإذا طلق الرجل في مرض موته طلاقًا بائنًا فمات وهي في العدة ورثت منه وإن مات بعد انقضاء عدتها فلا ميراث لها، وإذا قال لامرأته أنت طالق إن شاء الله متصلًا لم يقع الطلاق، وإن قال أنت طالق ثلاثًا إلا واحدة طلقت ثنتين، وإن قال إلا اثنتين طلقت واحدة*، وإذا ملك الزوج امرأته أو

قوله (١): (وإذا قال لها إنْ دخلتِ الدار فأنتِ طالقٌ واحدةً وواحدة، فدخلت الدارَ وقعت عليها واحدة عند أبي حنيفة، وقالا: يقع ثنتان)، قدّمَ الشرطَ أو أخرّه (٢)، واعتمد قوله البرهاني والنسفي وغيرهما.

قوله: (وإن قال لها: أنت طالق ثلاثًا إلا واحدة، طلقت ثنتين، وإن قال: إلا ثنتين طلقت واحدة)، قال في "الهداية" (٣): "والأصل أن الاستثناء تكلم بالحاصل بعد الثنيا، هو الصحيح، ومعناه أنه تكلم بالمستثنى منه".

قلت: هذا التصحيح احتراز عن قول المخالف في المذهب، لا عن قول أحد (٤) من الأصحاب، والله أعلم.


(١) ذُكرت هذه المسألة في غير هذا الموضع (بعد المسألتين التاليتين) في نسخة (أ و ب و د) وأثبتها هنا لتوافق ترتيب المختصر.
(٢) أي: عندهما، وكذا عنده لو أخر الشرط. هكذا في "الهداية" ١/ ٢٧٤.
(٣) ١/ ٢٨٧.
(٤) في نسخة (د): "لا عن قول محمد من الأصحاب".

<<  <   >  >>