للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وألفاظ الشرط: إن وإذا وإذاما وكل وكلما ومتى ومتى ما، ففي كل هذه الشروط إذا وجد الشرط انحلت اليمين إلا في كلمة: كلما فإن الطلاق يتكرر بتكرر الشرط حتى يقع ثلاث تطليقات، فإن تزوجها بعد ذلك وتكرر الشرط لم يقع شيء، وزوال الملك بعد اليمين لا يبطلها فإن وجد الشرط في ملك انحلت اليمين ووقع الطلاق، وإن وجد في غير ملك انحلت اليمين ولم يقع شيء، وإن اختلفا في وجود الشرط فالقول قول الزوج فيه إلا أن تقيم المرأة بينة، فإن كان الشرط لا يعلم إلا من جهتها فالقول قولها في حق نفسها مثل أن يقول إن حضت فأنت طالق فقالت قد حضت طلقت، وإن قال إذا حضت فانت طالق وفلانة معك فقالت قد حضت طلقت هي ولم تطلق فلانة، وإذا قال لها إذا حضت فأنت طالق فرأت الدم لم يقع الطلاق حتى يستمر ثلاثة أيام فإذا مضت ثلاثة أيام حكمنا بالطلاق من حين حاضت، وإذا قال لها إذا حضت حيضة فأنت طالق لم تطلق حتى تطهر من حيضها، وطلاق الأمة تطليقتان، حرًا كان زوجها أو عبدًا، وطلاق الحرة ثلاث، حرًا كان زوجها أو عبدًا، وإذا طلق الرجل امرأته قبل الدخول ثلاثًا وقعن عليها، فإن فرق الطلاق عليها بانت بالأولى ولم تقع الثانية، وإن قال لها أنت طالق واحدة وواحدة وقعت عليها واحدة، ولو قال أنت طالق واحدة قبل واحدة وقعت واحدة، وإن قال لها أنت طالق واحدة قبلها واحدة وقعت ثنتان، وإن قال واحدة بعدها واحدة وقعت واحدة، وإن قال

وفي بعض النسخ: "ويقع الطلاق بقوله: أنت حرة إذا قال نويت به الطلاق"، قال نجم الأئمة: "وإنه حسن، وتقرير مذهب أصحابنا أن صريح طلاق السكران وكنايَتَه إذا قرنت به النية معتبر وواقع، ومحصول ما قاله السرخسي وأبو نصر الأقطع واحد، وعذره حسن، لكن ترك الزيادة أو ذكرها على الوجه الأخير أقيس وأليق بمذهب أصحابنا". انتهى، ولم يتعرض لهذه النسخة (١)؛ وتعرض لها في "الينابيع"، فقال: "إن كانت صحيحة، فالمراد به (إذا كتب طلاق امرأته على رسم الرسائل ونوى الطلاق يقع (٢))، وإن كان الصحيحَ النسخةُ الثانية -وهي قوله: ويقع الطلاق إذا قال نويت به الطلاق- فهو خلاف مذهبنا (٣) "، وذكر نحو الأول.


(١) أي في نسخة المصنف الشيخ قاسم لكتاب القدوري، حيث جاء فيها: "ويقع الطلاق بالكتابة" كما هو مثبت من (أ ب جـ) وفي (د): "بالكناية" تصحيف.
(٢) في نسخة (جـ): " .. فالمراد به: إذا كتب طلاق امرأته لا على رسم الرسائل، وإن كتب على رسم الرسائل يقع الطلاق ولا يصدق أنه لم ينوِ".
(٣) في (جـ): لا … فهو مذهبنا".

<<  <   >  >>