للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويقع الطلاق بقوله أنت حرة إذا قال نويت به الطلاق *، ويقع طلاق الأخرس بالإشارة وإذا أضاف الطلاق إلى النكاح وقع عقيب النكاح مثل أن يقول إن تزوجتك فأنت طالق أو كل امرأة أتزوجها فهي طالق، وإذا أضافه إلى شرط وقع عقيب الشرط مثل أن يقول لامرأته إن دخلت الدار فأنت طالق، ولا يصح إضافة الطلاق إلا أن يكون الحالف مالكًا أو يضيفه إلى ملكه، فإن قال لأجنبية إن دخلت الدار فأنت طالق ثم تزوجها فدخلت الدار لم تطلق.

يوافقه فذهب عقله وطلّق، قال محمد: لا يقع طلاقه، وعليه الفتوى".

قال في "مختارات النوازل": "وإذا أُكره الرجل على شرب الخمر وسَكِر منه وطلق، فالصحيح أنه لا يلزمه الحد ولا يقع الطلاق، وذكر في العُيُون (١) عن محمد أنه يقع، لأنه ما زال عقله بالإكراه، وإنما زال بأثر ما شرب، وأثر الشيء يكون بعدَه.

ولو سكر من الأشربة المتخذة من الحبوب والفواكه والعسل إذا طلق أو أعتق اختلفوا فيه (٢)، قال أبو جعفر: الصحيح أنه كما لا يلزمه الحد لا ينفذ تصرفه".

قوله: (ويقع الطلاق بالكتابة إذا قال نويت به الطلاق)، قال نجم الأئمة في شرحه لهذا الكتاب: "اختلف نسخ "المختصر" والشروح له، ففي أعمّها لم تذكر هذه الزيادة، وفي بعضها ذكرت لكن بألفاظ مختلفة، ففي شرح السرخسي لهذا الكتاب: وطلاق المكره والسكران واقع إذا قال نويت به الطلاق، وفي (شق) (٣): ويقع الطلاق إذا قال نويت به الطلاق، قال أبو نصر الأقطع: وليس هذا مذهب أصحابنا، ولعل صاحب "الكتاب" كان قوي عنده مذهب أبي الحسن [الكرخي] (٤) في أنهُ لا يقع طلاقه، فإذا قال: نويت الطلاق، صدق بالإجماع".


(١) قال حاجي خلفية رحمه الله: "عيون المسائل في فروع الحنفية، لأبي الليث نصر بن محمد السمرقندي المتوفى سنة ٣٧٦، ولاأبي القاسم عبد اللّه بن أحمد البلخي المتوفى سنة ٣١٩، ولصاحب المحيط". (كشف الظنون ٢/ ١١٨٧)، وانظر "عيون المسائل" للسمرقندي باب الأشربة ص ١٨٠.
(٢) قال قاضي خان: "وهو كاختلافهم في وجوب الحد؛ مَن قال يجب الحدّ بالسكر عن هذه الأشربة يقول تنفذ تصرفاته، ليكون زجرًا له، ومن قال لا يجب الحد في هذه الأشربة، وهو الفقيه أبو جعفر وشمس الاْئمة السرخسي رحمهما الله تعالى، يقول لا تنفذ تصرفاته". (الفتاوى ٣/ ٢٣٣).
(٣) في هامش الأصل: "يعني شرح الأقطع".
(٤) زيادة من (جـ).

<<  <   >  >>