للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

جاز، وإن أعتق المولى المأذون وعليه ديون فعتقه جائز والمولى ضامن لقيمته للغرماء، وما بقي من الديون يطالب بها المعتق، وإذا ولدت المأذونة من مولاها فذلك حجر عليها، وإذا أذن ولي الصبي للصبي في التجارة فهو في الشراء والبيع كالعبد المأذون إذا كان يعقل البيع.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

<<  <   >  >>