للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

حملها *، فإن حدث الحمل بعد الموت فعدتها أربعة أشهر وعشر، وإذا طلق الرجل امرأته في حال الحيض لم تعتد بالحيضة التي وقع فيها الطلاق، وإذا وطئت المعتدة بشبهة فعليها عدة أخرى وتداخلت العدتان فيكون ما تراه من الحيض محتسبًا به منهما جميعًا، وإن انقضت العدة من الأول ولم تكتمل الثانية فإن عليها إتمام عدة الثانية، وابتداء العدة في الطلاق عقيب الطلاق * وفي الوفاة عقيب الوفاة، فإن لم تعلم بالطلاق والوفاة حتى مضت مدة العدة فقد انقضت عدتها، والعدة في النكاح الفاسد عقيب التفريق بينهما أو عزم الواطء على ترك وطئها، وعلى المبتوتة والمتوفى عنها زوجها إذا كانت بالغة مسلمة الإحداد بترك الطيب والزينة والدهن والكحل إلا من عذر، ولا تختضب بالحناء ولا تلبس ثوبًا مصبوغًا بعصفر ولا زعفران، ولا إحداد على كافرة ولا صغيرة، وعلى الأمة الإحداد وليس في عدة النكاح الفاسد ولا في عدة أم الولد إحداد، ولا ينبغي أن تخطب المعتدة ولا بأس بالتعريض بالخطبة، ولا يجوز للمطلقة الرجعية والمبتوتة الخروج من بيتها ليلًا ولا نهارًا، والمتوفى عنها زوجها تخرج نهارًا وبعض الليل، ولا تبيت في غير منزلها، وعلى المعتدة أن تعتد في المنزل الذي يضاف إليها بالسكنى حال وقوع الفرقة، فإن كان نصيبها من دار الميت لا يكفيها وأخرجها الورثة من نصيبهم انتقلت، ولا يجوز أن يسافر

الإمام البرهاني والنسفي وغيرهما

ومعرِّف أن بها حبلًا عند الموت أن تضع لأقل من ستة أشهر من موته في الأصح، فإن وضعته لأكثر فالعدة عدة الوفاة اتفاقًا، ومقابل الأصح أن تضع (١) لأكثر من سنتين، والله أعلم. قوله: (وابتداء العدة في الطلاق عَقِيب الطلاق)، قال في "الهداية" (٢): "ومشايخنا يفتُون في الطلاق أن ابتداءها من وقت الإقرار نفيًا لتهمة المواضعة"، يعني أن مشايخ بخارى وسَمرقند يفتون أن من أقرّ بطلاق سابقٍ وصدقته الزوجة وهما من مظان التهمة لا يصدق في الإسناد ويكون ابتداء العدة من وقت الإقرار، ولا نفقة ولا سكنى للزوجة لتصديقها قال الإمام أبو علي السغدي: "ما ذكر محمد من أن ابتداء العدة من وقت الطلاق محمول على ما إذا كانا متفرقين من الوقت الذي أسند الطلاق إليه، أما إذا كانا مجتمعين فالكذب في كلامهما ظاهر فلا يصدقان في الإسناد" (٣).


(١) المثبت من (ب وجـ)، وفي (أ): "تضمع" تحريف.
(٢) ٢/ ٣١٨.
(٣) ونقله الكمال بن الهمام في "فتح القدير" ٤/ ٣٢٩ (دار الفكر).

<<  <   >  >>