للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الزوج بالمطلقة الرجعية، فإذا طلق الرجل امرأته طلاقًا بائنًا ثم تزوجها في عدتها وطلقها قبل أن يدخل بها فعليه مهر كامل وعليها عدة مستقبلة، وقال محمد لها نصف المهر وعليها تمام العدة الأولى *، ويثبت نسب ولد المطلقة الرجعية إذا جاءت به لسنتين أو أكثر ما لم تقر بانقضاء عدتها، فإذا جاءت به لأقل من سنتين بانت وإن جاءت به لأكثر من سنتين يثبت نسبه وكانت رجعية، والمبتوتة يثبت نسب ولدها إذا جاءت به لأقل من سنتين فإن جاءت به لتمام سنتين من يوم الفرقة لم يثبت النسب إلا أن يدعيه *، ويثبت نسب ولد المتوفى عنها ما بين الوفاة وبين سنتين، وإذا اعترفت المعتدة بانقضاء عدتها ثم جاءت بولد لأقل من ستة أشهر يثبت نسبه، وإن جاءت به لستة أشهر لم يثبت، وإذا ولدت المعتدة ولدًا لم يثبت نسبه عند أبي حنيفة إلا أن يشهد بولادتها رجلان أو رجل وامرأتان * إلا أن يكون هناك حبل ظاهر أو اعتراف من قبل الزوج فيثبت النسب من غير شهادة، وقال أبو يوسف ومحمد يثبت في الجميع بشهادة امرأة واحدة، وإذا تزوج امرأة فجاءت بولد لأقل من ستة أشهر من يوم تزوجها لم يثبت نسبه، وإذا جاءت [به] لستة أشهر فصاعدًا ثبت نسبه إن اعترف به الزوج أو سكت، وإن جحد الولادة ثبت بشهادة امرأة واحدة تشهد

قوله: (وإذا طلق الرجلُ امرأتَه طلاقًا بائنًا ثم تزوْجها في عِدَّتها وطلقها قبل أن يدخل بها، فعليه مهر كامل وعليها [تمام] عدة مستقبلة عند أبي حنيفة وأبي يوسف، وقال محمد: لها نصف المهر وعليها تمام العِدَّة الأولى)، قال الإسبيجابي: "الصحيح قولهما"، واختاره المحبوبي والنسفي وغيرهما.

قوله: (فإن جاءت به لتمام سنتين من يوم الفُرْقة لم يثبت إلَّا أن يدَّعِيَه)، قيل: هذه الرواية مخالفة لرواية "الإيضاح" و"شرح الطحاوي" وغيرهما، حيث ألحقت السنتان بأقل من سنتين، ويوافقه في الحكم على قول أبي حنيفة ومحمد ما قال الزاهدي: "قال السَّرخسي في شرحه لهذا "المختصر": هذا عند أبي يوسف، وعندهما يثبت النسب، وإن لم يدع، لاحتمال الوطء بشبهة في العدة، لكن تقدير القاضي أن العلوق في حال الطلاق فكان قبل زوال الفراش أولى من هذا الاحتمال، لما في الوطء بشبهة في عدة المبتوتة من الكلام".

قوله: (وإذا ولدت المعتدة ولدًا لم يثبت نسبه عند أبي حنيفة إلا أن يشهد بولادته (١) رجلان أو رجل وامرأتان … الخ)، واعتمد قولَه المحبوبيُّ والنسفي


(١) في (جـ): "بولادتها"، وكذلك في نسخة "اللباب".

<<  <   >  >>