للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بالولادة، وأكثر مدة الحمل سنتان وأقله ستة أشهر، وإذا طلق الذمي الذمية فلا عدة عليها *، وإذا تزوج الحامل من الزنا جاز النكاح ولا يطؤها حتى تضع حملها*.

والمَوْصِلي وصدرُ الشريعة.

قوله: (وإذا طلَّق الذميُّ الذمية فلا عِدَّة عليها)، قال جمال الإسلام في شرحه: "وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي: عليها العدة، والصحيح قوله"، واعتمده المحبوبي والنسفي وغيرهما.

قوله: (وإن تزوجت الحامل من الزنا جاز النكاح ولا يطؤها حتى تضع حملها)، قال الإسبيجابي: "وهذا قول أبي حنيفة ومحمد، وقال أبو يوسف: لا يجوز، والصحيح قولهما"، وعليه مشى الأئمة المحبوبي والنسفي والموصلي وصدر الشريعة، [والله أعلم].

<<  <   >  >>