للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الدية وفي الرجلين الدية وفي الأذنين الدية وفي الشفتين الدية وفي الأنثيين الدية وفي ثديى المرأة الدية، وفي كل واحد من هذه الأشياء نصف الدية، وفي أشفار العينين الدية وفي إحداهما ربع الدية، وفي كل أصبع من الأصابع- الرجلين أو اليدين- عشر الدية، والأصابع كلها سواء وكل أصبع فيها ثلاثة مفاصل ففي إحداها ثلث دية الأصبع وما فيه مفصلان ففي أحدهما نصف دية الأصبع، وفي كل سن خمس من الإبل* والأسنان والأضراس كلها سواء، ومن ضرب عضوًا فأذهب منفعته ففيه دية كاملة كما لو قطعه كاليد إذا شلت والعين إذا ذهب ضوؤها والشجاج عشرة: الحارصة والدامعة والدامية والباضعة والمتلاحمة والسمحاق والموضحة والهاشمة والمنقلة والآمة، ففي الموضحة القصاص إذا

كانت طاقات متفرقة لا يتجمل بها فلا شيء فيها، وإن كانت غير متفرقة إلا أنه لا يقع بها جمال كامل، ففيها حكومة عدل"، وقال في، الهداية" (١): "وفي الشارب حكومة عدل، هو الأصح".

قوله: (وفي كل سنٍّ خمسٌ من الإبل)، قال صدر الشريعة في "شرح الوقاية": "لما كان عدد الأسنان اثنين وثلاثين، ينبغي أن يجب في كل أربع ثمن الدية، فما الحكمة في وجوب نصف العشر؟ قال: يخطر ببالي أن عدد الأسنان وإن كان اثنين وثلاثين فالأربعة الأخيرة -وهي أسنان الحلم- قد لا تنبت لبعض الناس، وقد ينبت لبعضٍ بعضها ولبعض كلها، فالعدد المتوسط ثلاثون، ثم للأسنان منفعتان: الزينة والمضغ، وإذا سقط سن تزول منفعتها بالكلية ونصف منفعة السن التي تقابلها وهو منفعة المضغ، وإن كان الأخرى باقية وهي الزينة، وإذا كان العدد المتوسط ثلاثين فمنفعة السن الواحدة ثلث العشر، ونصف المنفعة سدس العشر، ومجموعها نصف العشر، والله أعلم بالحقيقة"، انتهى.

فأخذ بعض أهل العصر من هذا، أنَّ في الأسنان كلها دية واحدة كسائر الأعضاء المتعددة وهو غلط، قال في "شرح الطحاوي": "وفي كل سن نصف عشر الدية: خمس مئة، ومن ضرب رجلا حتى سقط الأسنان كلها وهي اثنان وثلاثون سنًّا منها عشرون ضرسًا وأربعة أنياب وأربعة ثنايا وأربعة ضواحك، كانت عليه دية وثلاثة أخماس الدية، وهي من الدراهم ستة عشر ألف درهم، في السنة الأولى ثلثا الدية: ثلث من الدية الكاملة وثلث من ثلاثة أخماس الدية، وفي السنة الثانية: ثلث الدية وما بقي من ثلاثة أخماس الدية،


(١) ٤/ ٤٦٥.

<<  <   >  >>