للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كان عمدًا، ولا قصاص في بقية الشجاج*، وما دون الموضحة ففيه حكومة عدل *، وفي الموضحة إذا كانت خطأ نصف عشر الدية وفي الهاشمة عشر الدية وفي المنقلة عشر ونصف عشر الدية وفي الآمة ثلث الدية وفي الجائفة ثلث الدية، فإن نفذت فهي جائفتان ففيهما ثلثا الدية، وفي أصابع اليد نصف الدية فإن قطعها مع الكف ففيه نصف الدية

وفي السنة الثالثة: ثلث الدية وهو ما بقي من الدية الكاملة"، انتهى وذكره في "الأصل" و"المحيط" و"المبسوط" وقال: "في السنة الأولى: ستة آلاف وست مئة وستة وستون وثلثان، وفي السنة الثانية: ستة آلاف، وفي السنة الثالثة: ثلاثة آلاف أو ثلاث مئة وثلاثة وثلاثون وثلث] (١) ".

وقال في "الاختيار" (٢): "وأسنان الكَوْسَج (٣) قالوا ثمانية وعشرون، فتجب دية وخُمُسا دية، وهذا غير جارِ على قياس الأعضاء إلا أن المرجع النص"، والله أعلم.

قوله: (ولا قصاص في بقية الشجاج)، قال الإسبيجابي وصاحب "الهداية" (٤): "هذه رواية الحسن عن أبي حنيفة، وقال محمد في "الأصل" -وهو ظاهر الرواية-: يجب القصاص فيما قبل الموضحة فيسبر، ويقطع بقدره".

قولى: (ففيه حكومة عدْل)، قال قاضي خان (٥): "ينظر إلى المجنى عليه أنه لو كان مملوكًا كم ينقص من قيمته بهذه الجناية، إن كانت تنقص عشر قيمته ففي الحر تجب عشر ديته، وهكذا في النصف والثلث، والفتوى على هذا"، وقال الصدر الشهيد في "الكبرى": "وهكذا ذكره ابن سماعة عن محمد وبه يفتى، وقال الكرخي: ينظر إلى أدنى جناية لها أرش مقدر، وهي الموضحة، فإن كان هذا نصف وإلَّا يجب (٦) نصف أجر الموضحة"، وعلى


(١) هذه الزيادة من نسخة (ج)، وليست في (أ) بل فيها بعد قوله (وفي السنة الثانية): "ستة آلاف وست مئة وثلاثة وثلاثون وثلث"، وهو خطأ، تأمل.
(٢) ٥/ ٣٩.
(٣) قال في "تاج العروس" ٦/ ١٧٤ - في الكوسج-: "وقال الأصمعي هو الناقص الأسنان، قال سيبويه: أصله بالفارسية كوزه، ونقل شيخنا عن رجل أن أمرأته قالت له: أنت كوسج! فقال لها: إن كنت كوسجا فأنت طالق! فسأل عن ذلك إمام العراق أبا حنيفة رضي الله عنه فقال: تعدّ أسنانه، فإن كانت ثمانيا وعشرين فهو كوسج، وتطلق عليه، وإن كانت اثنتين وثلاثين فلا، ولا تطلق"، (وانظر المبسوط للسرخسي ٢٦/ ٧١).
(٤) انظر "الهداية" ٤/ ٤٦٨.
(٥) "الفتاوى" ٣/ ٤٣٤.
(٦) المثبت من (أ، ب، د)، وفي (جـ): "فإن كان هذا نصف ذلك يجب نصف أجر الموضحة".

<<  <   >  >>