للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قطعها مع نصف الساعد ففي الكف نصف الدية وفي الزيادة حكومة عدل* وفي الأصبع الزائدة حكومة عدل، وفي عين الصبي وذكره ولسانه إذا لم يعلم صحته حكومة عدل، ومن شج رجلًا فذهب عقله أو شعر رأسه دخل أرش الموضحة في الدية، وإن ذهب سمعه أو بصره أو كلامه فعليه أرش الموضحة مع الدية، ومن قطع إصبع رجل فشلت الأخرى إلى جانبيها ففيهما الأرش ولا قصاص فيه عند أبي حنيفة *، ومن قلع سن رجل فنبتت مكانها أخرى سقط الأرش، ومن شج رجلًا فالتحمت ولم يبق لها أثر ونبت الشعر سقط الأرش عند أبي حنيفة، وقال أبو يوسف عليه أرش الألم*،

هذا الاعتبار قال في "الخلاصة": "هذا إنما يستقيم إذا كانت الجناية في الرأس والوجه، فإن كانت في ذلك يفتى بهذا، وفي غيره يفتى بالأول، وإن تعسر عليه يفتى بالأول مطلقًا فإنه أيسر".

قوله: (وإن قطعها مع نصْف الساعد، ففي الكفّ والأصابع نصف الدية، وفي الزيادة حكومة عدل)، قال جمال الإسلام: "وهذا قول أبي حنيفة ومحمد، وعند أبي يوسف لا يجب فيها إلا أرش اليد، وروى ابن سماعة عن أبي يوسف أنه إذا قطعها من المنكب لا يجب إلا أرش اليد، والصحيح قولهما"، واعتمده المحبوبي والنسفي (١).

قوله: (ومن قطع أصبع رجل فشَلّتْ أخرى إلى جنْبها، ففيها الأرش، ولا قصاص فيه عند أبي حنيفة)، قالى الإسبيجابي: "وعندهما يجب القصاص وهو قولى زفر والشافعي، والصحيح قولى أبي حنيفة"، وعليه مشى الإمام البرهاني والنسفي وغيرهما، قالى في "زاد الفقهاء": "هذا في الأصبع الأولى، أما الأصبع الثانية فلا قصاص فيها عند أبي حنيفة وأبي يوسف، وروى ابن سماعة عن محمد أن فيها القصاص، والصحيح قولهما".

قوله: (ومن شجَّ رجلًا فالتَحَمَت الشجّة ولم يبق لها أثر، ونبت الشعر سقط الأرْش (٢) عند أبي حنيفة، وقال أبو يوسف: عليه أرْشُ الألم)، "الهداية" (٣): "وهو حكومة عدل"، وفي "شرح الطحاوي ": "حكومة عدل الألم، أي أجرة العلاج"، وقالى الزاهدي في غير موضع: "إنه أراد بأرش الألم أجرة الطبيب وثمن الأدوية"، وفي بعضها: "هي أن يقوّم عبدًا


(١) في نسخة (د): "واختاره المحبوبي والنسفي وغيرهما".
(٢) في (جـ): "سقط القصاص".
(٣) ٤/ ٤٧٢.

<<  <   >  >>