للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال محمد أجرة الطبيب، ومن جرح رجلًا جراحة لم يقتص منه حتى يبرأ، ومن قطع يد رجل خطأ ثم قتله قبل البرء فعليه الدية وسقط أرش اليد، وكل عمد سقط فيه القصاص بشبهة فالدية في مال القاتل وكل أرش وجب بالصلح فهو في مال القاتل أيضًا، وإذا قتل الأب ابنه عمدًا فالدية في ماله في ثلاث سنين، وكل جناية اعترف بها الجاني فهي في ماله ولا يصدق على عاقلته وعمد الصبي والمجنون خطأ وفيه الدية على العاقلة، ومن حفر بئرًا في طريق المسلمين أو وضع حجرًا فتلف بذلك إنسان فديته على عاقلته وإن تلف فيه بهيمة فضمانه في ماله، وإن أشرع في الطريق روشنًا أو ميزابًا فسقط على إنسان فعطب فالدية على عاقلته، ولا كفارة على حافر البئر وواضع الحجر، ومن حفر بئرًا في ملكه فعطب بها إنسان لم يضمن، والراكب ضامن لما أوطأت الدابة وما أصابت بيدها أو كدمت ولا يضمن ما نفحت برجلها أو ذنبها، فإذا راثت أو بالت في الطريق فعطب به إنسان لم يضمن، والسائق ضامن لما أصابت بيدها ورجلها*، والقائد ضامن لما أصابت بيدها دون رجلها، وإذا قاد قطارًا فهو ضامن لما أوطأت فإن كان معه سائق فالضمان علهما، وإذا جنى العبد جناية خطأ قيل لمولاه إما أن تدفعه بها أو تفديه فإن دفعه ملكه ولي الجناية وإن فداه فداه بارشها فإن عاد فجنى كان حكم الجناية الثانية حكم الجناية الأولى، فإن جنى جنايتين قيل للمولى إما أن تدفعه إلى ولي الجنايتين يقتسمانه على قدر حقيهما وإما أن

صحيحًا، ويقوم به الألم، ويرجع فيما بينه وبين النقصان من الدية".

(وقال محمد: أجرة الطبيب عليه)، قال في "الهداية" (١): "وثمن الدواء"، وعلى قول الإمام اعتمد الأئمة المحبوبي والنسفي وغيرهما، لكن قال في "العيون": "لا يجب عليه شيء قياسًا، وبه أخذ أبو حنيفة، وقالا: يستحسن أن يجب عليه حكومة عدل مثل أجرة الطبيب، وهكذا كل جراحة برَأت زجرًا للسفيه وجبرًا للضرر".

قوله: (والسائق ضامنٌ لما أصابت بيدها أو رجلها)، قال الزاهدي وصاحب "الهداية" فيها (٢) وفي "مجموع النوازل": "هكذا ذكره القدوري في "مختصره"، وبه أخذ بعض المشايخ، وأكثر المشايخ على أن السائق لا يضمن النفحة (٣) لأنه لا يمكنه منعها (٤) عنها، وإن كان بمرأى منه، وهو الأصح".


(١) ٤/ ٤٧٢.
(٢) ٤/ ٤٨٣.
(٣) قال في "تاج العروس" ٧/ ١٩٣: "ونفح الشيء إذا دفعه عنه، وفي حديث شريح أنه أبطل النفح، أراد نفح الدابة برجلها وهو رفسها، كان لا يلزم صاحبها شيئا".
(٤) في الأصل: "منعهما"، المثبت من (جـ ود).

<<  <   >  >>