للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

تفديه بأرش كل واحدة منهما، وإن أعتقه المولى وهو لا يعلم بالجناية ضمن الأقل من قيمته ومن أرشها فإن باعه أو أعتقه بعد العلم بالجناية وجب عليه الأرش، وإذا جنى المدبر أو أم الولد جناية ضمن المولى الأقل من قيمتهما ومن أرشهما، فإن جنى أخرى وقد دفع المولى قيمة الأولى بقضاء فلا شيء عليه، ويتبع ولي الجناية الثانية ولي الجناية الأولى فيشاركه فيما أخذه الأول، وإن كان المولى دفع القيمة بغير قضاء قاض فالولي بالخيار إن شاء اتبع المولى وإن شاء اتبع عليه ولي الجناية الأولى، وإذا مال الحائط إلى طريق المسلمين فطولب صاحبه بنقضه وأشهد عليه فلم ينقض في مدة يقدر على نقضه فيها حتى سقط ضمن ما يتلف به من نفس أو مال، ويستوي أن يطالبه بنقضه مسلم أو ذمي، وإن مال إلى دار رجل فالمطالبة إلى مالك الدار خاصة، وإذا اصطدم الفارسان فماتا فعلى عاقلة كل واحد منهما دية الآخر، وإذا قتل رجل عبدًا خطأ فعلبه قيمته لا يزاد على عشرة آلاف درهم، فإن كانت قيمنه عشرة آلاف أو أكثر قضي عليه بعشرة آلاف إلا عشرة* دراهم، وفي الأمة إذا زادت قبمتها على الدية خمسة آلات إلا عشرة*، وفي يد العبد نصف قيمته لا يزاد على خمسة آلاف إلا خمسة *،

قوله: (وإذا قتل رجل عبدًا خطأ فعليه قيمته لا يزاد على عشرة آلاف عند أبي حنيفة ومحمد، فإن كانت عشرة آلاف أو أكثر قضي عليه بعشرة آلاف إلا عشرة) عند أبي حنيفة ومحمد وزفر، وقال أبو يوسف: تجب قيمته بالغة ما بلغت، وعلى قول أبي حنيفة اعتمد الأئمة منهم: البرهاني والنسفي الموصلي وغيرهم.

قوله: (وفي الأمة إذا زادت قيمتها على الدية خمسة آلاف إلا خمسة (١) قال الزاهدي: "ما وقع في بعض النسخ من "المختصر": (وفي الأمة خمسة آلاف إلا خمسة)، الظاهر والمنصوص في عامة الأصول والشروح التي ظفرت بها: (إلا عشرة)، وفي (سط): وفي رواية إلا خمسة، (ط) وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه يجب خمسة آلاف إلا خمسة، والصحيح ما ذكرنا، يعني إلا عشرة"، وقال في "الينابيع": "والرواية المشهورة هي الأولى، يعني إلا العشرة، وهي الصحيحة في النسخ".

[قوله (٢): (وفي يد العبد نصف قيمته لا يزاد على خمسة آلاف إلا خمسة دراهم)، قال في "الجواهر": ينبغي أن لا ينتقص، لأن الأطراف يسلك بها


(١) كذا في (أ وب)، وفي (جـ): "إلا عشرة".
(٢) هذه المسألة ذكرت في نسختي (جـ ود)، وليست في الأصل و (ب).

<<  <   >  >>