للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وكل ما يقدر من دية الحر فهو مقدر من قيمة العبد *، وإذا ضرب بطن امرأة فألقت جنينًا ميتًا فعليه غرة نصف عشر الدية، فإن ألقته حيًا ثم مات فعليه دية كاملة، وإن ألقته ميتًا ثم ماتت الأم فعليه دية وغرة وإن ماتت ثم ألقته ميتًا فعليه دية الأم ولا شيء في الجنين، وما يجب في الجنين موروث عنه، وفي جنين الأمة إذا كان ذكرًا نصف عشر قيمته لو كان حيًا وعشر قيمته لو كان أنثى، ولا كفارة في الجنين.

والكفارة في شبه العمد والخطا عتق رقبة مؤمنة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، ولا يجزئ فيها الإطعام.

مسلك الأموال، قلنا: في "المبسوط": أنه يجب القيمة بالغا ما بلغت في المححيح من الجواب، إلا في رواية عن محمد أنه يجب بقطع يده خمسة آلاف إلا خمسة، فيكون المذكور في "الكتاب " رواية محمد، والصحيح يجب بالغة ما بلغت، حتى إذا كانت قيمة اليد تساوي عشرة آلاف تجب، وإن كان عشرة آلاف دية الحر، انتهى].

قوله: (وكل ما يقدّر من دية الحُرّ فهو مقدّرٌ من قيمة العبد)، قال الإسبيجابي: "وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف الأول، وقال أبو يوسف في الآخر وهو قول محمد وزفر: عليه النقصان، والصحيح قول أبي حنيفة"، وعلى قوله اعتمد المحبوبي والنسفي وغيرهما

<<  <   >  >>