للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن كاتبه على حيوان غير موصوف* فالكتابة جائزة، وإن كاتب عبديه كتابة واحدة بألف درهم إن أديا عتقا وإن عجزا ردا في الرق *، فإن كاتبهما على أن كل واحد منهما ضامن

قيمته أقل من الألف لا يسترد الفضل (١) عندنا، قلت (٢): فدعوت له وحمدت اللّه على ذلك، وكان يتخالج في قلبي ذلك لكني ما اجترأت (٣) كتبه ما لم أجده منصوصًا عليه" انتهى.

وقال في "الينابيع" في قوله (فإن أدى الخمر عتق): "فإذا عتق بأداء الخمر والخنزير سعى فى الأكثر من قيمة نفسه ومن قيمة ما كوتب عليه، وقد يوجد في بعض النسخ: (لا ينقص من المسمى ولا يزاد عليه)، وكذا ذكره في شرح عبد الرب (٤) معللًا بالتراضي منهما، وهو غلط، والصحيح ما ذكرنا، لأنه موافق لغيره من الكتب" انتهى.

قلت: فعلى هذا لا تكون صورة مستأنفة بل متصلة بالأول إلا أنها خاصة بالخمر والخنزير، وهي على حذف مضاف تقديره: ولا ينقص من قيمة المسمى ويزاد عليه، أي على قيمة المسمى، إلَّا أنه ذكّر الضمير رعاية لِلَفظِ المسمى، والله أعلم.

قوله: (وإذا كاتبه على حيوان غير موصوف)، [قال] (٥) نجم الأئمة: "معناه على حيوان معلوم الجنس، غير موصوف النوع والكيفيّة، كالعبد والفرس والبعير، حتى لو لم يبيِّن جنسَه بأن كاتبه على دابّة أو عَشْر من الأنعام لا يجوز".

قوله: (وإذا كاتب عبدَيْه كتابة واحدةً بألفِ درهم، إن أدّيا عَتَقا وإن عجزا رُدَّا في الرِّق)، قال الزاهدي: "وفي بعض النسخ: بألف درهم جاز، فإن أدّيا عتقا وإن عجزا ردا، وفي (شق) (٦): كاتب عبديه كتابة واحدة بألف درهم


(١) في نسخة (د): "لا يسترد الفضل من الألف عندنا".
(٢) القائل الإمام الزاهدي رحمه اللّه.
(٣) في (د): "ما اخترت".
(٤) عبد الرب بن منصور بن إسماعيل بن إبراهيم أبو المعالي الغَزنَوي شرح مختصر القدوري في مجلدين سماه "مُلْتمس الإخوان"، كانت وفاته في حدود الخمس مئة (الجواهر المضية ٢/ ٣٧٣ رقم ٧٦٤، تاج التراجم ص ١٩٤ رقم ١٤٧).
(٥) الزيادة من نسخة (جـ).
(٦) أي شرح الأقطع، كما مر ص ٣٤٢.

<<  <   >  >>