للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عن الآخر جازت الكتابة وأيهما أدى عتقا، ويرجع على شريكه بنصف ما أدى، وإذا أعتق المولى مكاتبه عتق بعتقه وسقط عنه مال الكتابة، وإذا مات مولى المكاتب لم تنفسخ الكتابة وقيل له أدّ المال إلى ورثة المولى على نجومه، وإن أعتقه أحد الورثة لم ينفذ العتق وإن أعتقوه جميعًا عتق ويسقط عنه مال الكتابة، وإذا كاتب المولى أم ولده جاز وإن مات المولى سقط عنها مال الكتابة، وإذا ولدت مكاتبته منه فهي بالخيار إن شاءت أمضت على الكتابة وإن شاءت عجزت نفسها وصارت أم ولد له، وإذا كاتب مدبرته جاز، وإن مات المولى ولا مال له غيره كانت بالخيار بين أن تسعى في ثلثي قيمتها أو جميع مال الكتابة *، وإن دبر مكاتبته صح التدبير ولها الخيار إن شاءت مضت على الكتابة وإن شاءت عجزت نفسها وصارت مدبرة، وإن مضت على كتابتها فمات المولى ولا مال له فهي بالخيار إن شاءت سعت في ثلثي مال الكتابة أو ثلثي قيمتها عند أبي حنيفة *، فإن أعتق المكاتب عبده على مال لم يجز، وإن وهب على عوض لم يصح، وإذا كاتب عبده جاز،

جاز، معناه إن أديا عتقا وإن عجزا ردا، قلت: وفيه إشارة إلى أن هذا البيان زيادةٌ على لفظ "المختصر"، انتهى.

قلت: يؤيده ما في "زاد الفقهاء": "معنى قوله: (كتابة واحدة)، أن يقول إن أديا عتقا وإن عجزا ردا في الرق".

قوله: (فهي بالخيار، إن شاءت سعت في ثلثَي قيمتها أو جميع مال الكتابة)، "الهداية" (١): "وهذا عند أبي حنيفة، وقال أبو يوسف: تسعى في الأقل منهما، وقال محمد: تسعى في الأقل من ثلثي قيمتها وثلثي بدل الكتابة، فالخلاف في الخيار والمقدار، فأبو يوسف مع أبي حنيفة في المقدار، ومع محمد في نفي الخيار، أما الخيار ففرع تجزُّئِ الإعتاق"، قال الإسبيجابي: "والصحيح قول أبي حنيفة"، واعتمده المحبوبي والنسفي وغيرهما.

قوله: (فهي بالخيار، إن شاءت سعت في ثلثي مال الكتابة أو ثلثي قيمتها عند أبي حنيفة)، "الهداية" (٢): "وقالا: تسعى في الأقل منهما، فالخلاف فى هذا الفصل في الخيار، بناء على ما ذكرنا".

قلت: الذي ذكره هو تجزُّؤُ الإعتاق (٣)، وقد تقدَّم أنّ الفتوى فيه على


(١) ٣/ ٢٥٤.
(٢) ٣/ ٢٥٥.
(٣) فعند الإمام يتجزأ الإعتاق، وعندهما لا يتجزأ، انظر "الهداية" ٢/ ٣٤٣.

<<  <   >  >>