للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

حنيفة ومحمد: ثمانية أرطال بالعراقي، وقال أبو يوسف: خمسة أرطال وثلث رطل *، ووجوب الفطرة يتعلق بطلوع الفجر من يوم الفطر، فمن مات قبل ذلك لم تجب فطرته، ومن أسلم أو ولد بعد طلوع الفجر تجب فطرته، ويستحب للناس أن يخرجوا الفطرة يوم الفطر قبل الخروج إلى المصلى فإن قدموها قبل يوم الفطر جاز وإن أخروها عن يوم الفطر لم تسقط وكان عليهم إخراجها.

الرواية، وتلك رواية أسد بن عمرو".

قوله: (والصاع عند أبي حنيفة ومحمد ثمانية أرطال بالعراقي، وقال أبو يوسف خمسة أرطال وثلث رطل)، قال الإسبيجابي: "الصحيح قول أبي حنيفة ومحمد" (١)، ومشى عليه المحبوبي والنسفي وصدر الشريعة، [والله أعلم].


=وقال أبو يوسف ومحمد: الزبيب بمنزلة الشعير، وروى الحسن بن زياد في المجرّد عن أبي حنيفة رضي الله عنه أنه قال: صاع من زبيب، مثل قولهما".
(١) قال المحقق ابن الهمام رحمه الله تعالى: " .. وقيل لا خلاف، فإن أبا يوسف لما حرره - أي الصاع - وجده خمسة وثلثًا برطل أهل المدينة وهو أكبر من رطل أهل بغداد؛ لأنَّه ثلاثون إستارًا والبغدادي عشرون، وإذا قابلت ثمانية بالبغدادي بخمسة وثلث بالمدني وجدتهما سواء، وهو أشبه لأن محمدًا رحمه الله لم يذكر في المسألة خلاف أبي يوسف، ولو كان لذكره على المعتاد، وهو أعرف بمذهبه"، (فتح القدير ٢/ ٢٣١). قال ملا علي القاري رحمه الله تعالى بعدما نقل كلام ابن الهمام هذا: "وحاصله أن النزاع لفظي، والحق أنه تحقيقي، يحتاج إلى أمر توفيقي". (فتح باب العناية ١/ ٥٤٩).

<<  <   >  >>