للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أن يقبضه حتى يؤدي باقي الدين، وإذا وكل الراهن المرتهن أو العدل أو غيرهما ببيع الرهن عّند حلول الدين فالوكالة جائزة، فإن شرطت في عقد الرهن فليس للراهن عزله عنها وإن عزله لم ينعزل، وإن مات الراهن لم ينعزل، وللمرتهن أن يطالب الراهن بدينه ويحبسه به، وإن كان الرهن في يده، وليس عليه أن يمكنه من بيعه حتى يقضيه الدين من ثمنه فإذا قضاه الدين قيل له سلم الرهن إليه، وإذا باع الراهن الرهن بغير إذن المرتهن فالبيع موقوف، فإن أجازه المرتهن جاز، وإن قضاه الراهن دينه جاز البيع، وإن أعتق الراهن عبد الرهن نفذ عتقه فإن كان الدين حالا طولب بأداء الدين وإن كان الدين مؤجلا أُخذ منه قيمة العبد فجعلت رهنًا مكانه حتى يحل الدين، وإن كان معسرًا استسعى العبد في قيمته فقضى منه الدين ويرجع العبد على مولاه بما أداه، وكذلك إن استهلك الراهن الرهن، وإن استهلكه أجنبي فالمرتهن هو الخصم في تضمينه، ويأخذ القيمة فيكون رهنًا في يده، وجناية الراهن على الرهن مضمونة، وجناية المرتهن عليه يسقط من الدين بقدرها وجناية الرهن على الراهن والمرتهن وعلى مالهما هدَر، وأجرة البيت الذي يحفظ فيه الرهن على المرتهن، وأجرة الراعي على الراهن، ونفقة الرهن على الراهن ونماؤه للراهن يكون رهنًا مع "الأصل" فإن هلك هلك بغير شيء، وإن هلك "الأصل" وبقي النماء افتكه الراهن بحصته، ويقسم الدين على قيمة الرهن يوم القبض وقيمة النماء يوم الفكاك فما أصاب "الأصل" سقط من الدين وما أصاب النماء افتكه الراهن به. وتجوز الزيادة في الرهن ولا تجوز في الدين عند أبي حنيفة ومحمد *، ولا يصير الرهن رهنًا بهما. وإذا رهن عينًا واحدة عند رجلين بدين لكل واحد منهما عليه جاز وجميعها رهن عند كل واحد منهما والمضمون على كل واحد منهما حصة دينه منها، فإن قضى لأحدهما دينه كانت كلها رهنًا في يد الآخر حتى يستوفي دينه، ومن باع عبدًا على أن يرهنه المشتري بالثمن شيئًا بعينه فامتنع المشتري من تسليم الرهن لم يجبر عليه، وكان البائع بالخيار إن شاء رضي بترك الرهن وإن شاء فسخ البيع إلا أن يدفع المشتري الثمن حالا أو يدفع قيمة الرهن

قول محمد [رحمه الله] مع أبي حنيفة وهو الصحيح" (١)، واعتمده النسفي، لكن قال فخر الإسلام (٢): "قولهما قياس وقول أبي يوسف استحسان"، وقال في "العون": "ما قاله أبو يوسف حسن وأدفعُ للضرر (٣) فاخترناه للفتوى"، وقال في "المبسوط": "وهو قول محمد الآخر".

قوله: ( .. و لا تجوز في الدَّين عند أبي حنيفة ومحمد)، واعتمده النسفي وبرهان الأئمة المحبوبي، كما هو الرسم.


(١) وهو المثبت في نسختي (ث وم) من نسخ المختصر المطبوعة.
(٢) هو الإمام البزدوي، وقد مرت ترجمته ص ١٤٢، ت ٥.
(٣) في (د): "للضرورة".

<<  <   >  >>