للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

حنيفة إن شاء أعتق وإن شاء ضمن شريكه قيمة نصيبه وإن شاء استسعى العبد، وإن كان معسرًا فالشريك بالخيار إن شاء أعتق وإن شاء استسعى، وقال أبو يوسف ومحمد: ليس له إلا الضمان مع اليسار والسعاية مع الإعسار، وإذا اشترى الرجلان ابن أحدهما عتق نصيب الأب ولا ضمان عليه، وكذلك إذا ورثاه فالشريك بالخيار إن شاء أعتق نصيبه وإن شاء استسعى، وإذا شهد كل واحد من الشريكين على الآخر بالحرية * عتق كله، ويسعى العبد لكل واحد منهما في نصيبه موسرين كانا أو معسرين عند أبي حنيفة، وقال أبو يوسف ومحمد: إذا كانا موسرين فلا سعاية وإن كانا معسرين سعى لهما وإن كان أحدهما موسرًا والآخر معسرًا سعى للموسر ولم يسع للمعسر، ومن أعتق عبذا لوجه الله تعالى أو للصنم أو للشيطان عَتَق، وعِتق المكره والسكران واقع، وإذا أضاف العتق إلى ملك أو شرط صح كما يصح في الطلاق، وإذا خرج عبد من دار الحرب إلينا مسلمًا عتق، وإذا أعتق جارية حاملا عتق حملها وإن أعتق الحمل خاصة عتق ولم تعتق الأم، وإذا أعتق عبده على مال فقبل العبد عتق ولزمه المال، ولو قال إن أديت إلي ألفًا فأنت حر صح وصار مأذونًا، فإن أحضر المال أجبر الحاكم المولى على قبضه وعتق العبد وولد الأمة من مولاها حر وولدها من زوجها مملوك لسيدها، وولد الحرة من العبد حر.

جمال الإسلام في شرحه: "الصحيح قول أبي حنيفة"، ومشى عليه البرهاني والنسفي وغيرهما، وفي "المحيط": "وأما تفسير اليسار هنا، فعن محمد أنه إذا كان مالكًا مقدار قيمة نصيب الساكت (١) من جميع ماله سوى ملبوسه وقوت يومه فهو موسر، وعليه عامة المشايخ وإشارة النصوص، وفي رواية الحسن عن أبي حنيفة: الموسر الذي له نصف القيمة سوى المنزل والخادم ومتاع البيت، وقيل اليسار المحرم للصدقة، وقول محمد أصح"، وفي "شرح "الهداية": "وقول محمد هو ظاهر الرواية".

قوله: (وإذا شهد كلُّ واحد من الشريكين على الآخر بالحُرِّية .. الخ)، قال الإمام أبو المعالي في شرحه: "الصحيح قول أبي حنيفة" واختاره المحبوبي والنسفي والمَوْصِلي وصدر الشريعة.

فرع: قال: كل عبد في الدنيا حُرّ، وله عبد؛ أو قال: كل عبيد أهل بغداد أحرار وهو من بغداد، ولم ينو عبده، قال محمد: يَعْتِق عبدُه، وقال أبو يوسف: لا يَعتق، وعليه الفتوى (٢).


(١) في (ج): "المساكت"، تحريف.
(٢) انظر "الفتاوى الخانية" ١/ ٥٦٠.

<<  <   >  >>