(٢) وفي هامش نسخة (جـ) في هذا الموضع قال: "أي خيار الأعمى، وقال أبو يوسف: يوقف في موضع لو كان بصيرًا لرآه ثم يوصف؛ لأن هذا أقصى ما يقدر عليه، وقال الشافعي: بيع الأعمى وشراؤه باطل، بناء على مذهبه أن شراء ما لم يره باطل. كذا في بعض شروح القدوري". (٣) ٢/ ٩١. (٤) زيادة من (جـ ود). (٥) "فتاوى قاضي خان" ٢/ ١٩٢. (٦) "خلاصة الفتوى" ٣/ ٤٤. (٧) ذكر هذه المسألة قاض خان في "الفتاوى" ٢/ ١٩٠، ١٩١، فقال: "وفي الأمالي عن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه قال: إن كان المغيب في الأرض مما يكال أو يوزن بعد القلع كالثوم والبصل والجزر، فقَلَع المشتري شيئًا بإذن البائع، أو قلع البائع، إن كان المقلوع مما يدخل تحت الكيل أو الوزن، إذا رأى المقلوع ورضي به لزم البيع في الكل، ويكون رؤية البعض كرؤية الكل إذا وجد الباقي كذلك وإن كان المقلوع شيئًا يسيرًا لا يدخل تحت الوزن، لا يبطل خياره. وعن محمد رحمه الله تعالى أنه قال: ما لم ير الكل بعد القلع لا يبطل خياره … والفتوى على قول أبي يوسف".