للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بأن يجس المبيع إذا كان يُعرف بالجس أو يشمه إذا كان يعرف بالشم أو يذوقه إذا كان يعرف بالذوق، ولا يسقط خياره في العقار حتى يوصف له*. ومن باع ملك غيره * بغير أمره فالمالك بالخيار إن شاء أجاز البيع وإن شاء فسخ وله الإجازة إذا كان المعقود عليه باقيًا والمتعاقدان بحالهما، ومن رأى أحد الثوبين فاشتراهما ثم رأى الآخر جاز له أن

يوقع العلم بالداخل [قال أبو نصر الأقطع: "فالصحيح ما قاله زفر"] (١).

قوله: (ولا يسقط خياره (٢) في العقار حتى يُوصَف له)، قال في "التحفة" (٣): "هذا هو الأصح من الروايات [وقال أبو نصر الأقطع: "هذا هو الصحيح من المذهب"] (٤).

فرع: باع لُؤلؤةَ في صَدَف، قال أبو يوسف: يجوز البيع وله الخيار إذا رأى، وقال محمد: لا يحوز، وعليه الفتوى، قاله القاضي (٥)، وقال في "الخلاصة" (٦): "البيع باطل".

آخر: اشترى مغيبًا كالبصل والجزر، إذا قلع شيء يدخل تحت الكيل أو الوزن ورضي به لزم البيع في الكل إذا وجد الباقي كذلك، وإن كان يسيرًا لا يبطل خياره عند أبي يوسف، وعليه الفتوى، وقال محمد: ما لم يرَ الكل لا يبطل خياره (٧).

قوله: (ومن باع مِلك غيره .. الخ)، [قال أبو نصر الأقطع: "بيع


(١) زيادة من نسختي: (جـ و د).
(٢) وفي هامش نسخة (جـ) في هذا الموضع قال: "أي خيار الأعمى، وقال أبو يوسف: يوقف في موضع لو كان بصيرًا لرآه ثم يوصف؛ لأن هذا أقصى ما يقدر عليه، وقال الشافعي: بيع الأعمى وشراؤه باطل، بناء على مذهبه أن شراء ما لم يره باطل. كذا في بعض شروح القدوري".
(٣) ٢/ ٩١.
(٤) زيادة من (جـ ود).
(٥) "فتاوى قاضي خان" ٢/ ١٩٢.
(٦) "خلاصة الفتوى" ٣/ ٤٤.
(٧) ذكر هذه المسألة قاض خان في "الفتاوى" ٢/ ١٩٠، ١٩١، فقال: "وفي الأمالي عن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه قال: إن كان المغيب في الأرض مما يكال أو يوزن بعد القلع كالثوم والبصل والجزر، فقَلَع المشتري شيئًا بإذن البائع، أو قلع البائع، إن كان المقلوع مما يدخل تحت الكيل أو الوزن، إذا رأى المقلوع ورضي به لزم البيع في الكل، ويكون رؤية البعض كرؤية الكل إذا وجد الباقي كذلك وإن كان المقلوع شيئًا يسيرًا لا يدخل تحت الوزن، لا يبطل خياره. وعن محمد رحمه الله تعالى أنه قال: ما لم ير الكل بعد القلع لا يبطل خياره … والفتوى على قول أبي يوسف".

<<  <   >  >>