(٢) قال في كشف الظنون ١/ ٢٤٢: "البزازية في الفتاوى، للشيخ الإمام حافظ الدين محمد بن محمد بن شهاب المعروف بابن البزاز الكردري الحنفي المتوفى سنة ٨٢٧، وهو كتاب جامع لخص فيه زبدة مسائل الفتاوى والواقعات من الكتب المختلفة ورجح ما ساعده الدليل، وذكر الأئمة أن عليه التعويل، وسماه الجامع الوجيز"، قلت: وقد طبعت "الفتاوى البزازية" على حاشية المجلد الرابع والخامس والسادس من "الفتاوى الهندية". (طبعة بولاق، مصر). (٣) صاحب "الخلاصة" هو: الإمام طاهر بن أحمد بن عبد الرشيد البخاري، مولده سنة ٤٨٢ وتوفي بسَرْخس سنة ٥٤٢. (الجواهر المضية ٢/ ٢٧٦، ٢٧٧ رقم ٦٦٦، تاج التراجم ص ١٧٢، ١٧٣، رقم ١١٧). (٤) "الفتاوى" ١/ ٢٤٩. (٥) "تحفة الفقهاء" ١/ ٢٩١. (٦) "تجريد القدوري"، في مجلد كبير، أفرد فيه ما خالف فيه الشافعي من المسائل بإيجاز الألفاظ، وأورد بالترجيح ليشترك المبتدئ والمتوسط في فهمه وشرع في إملائه سنة ٤٠٥. (كشف الظنون ١/ ٣٤٦). (٧) هو المحقق العلامة الكمال بن الهمام. (وانظر فتح القدير له ١/ ١٣٧ - ١٣٩). (٨) قوله قال القاضي. . . الخ، زيادة من نسخة (جـ). (٩) "الفصلان جمع فصيل وهو ولد الناقة، [من: فصل الرضيع عن أمه]، والحُملان جمع حَمَل بالتحريك: وهو ولد الشاة في السنة الأولى، والعجاجيل: جمع عِجْل: وهو من أولاد البقر حين تضعه أمه إلى شهر" (انظر: فتح باب العناية ١/ ٤٩٥). ولأبي حنيفة في هذه المسألة ثلاث روايات: الأولى: لا يجب في المواشي الصغار زكاة إلا أن يكون معها كبار، وهذا آخر أقواله وهو قول محمد. الرواية الثانية - وهي قوله الأول -: يجب فيها ما يجب في المسان وهو قول زفر. الرواية الثالثة - وهي قوله الثاني -: فيها واحدة منها وهو قول أبي يوسف. (الهداية ١/ ١٢٣). "ذكر الطحاوي في اختلاف العلماء عن أبي يوسف أنه قال: دخلت على أبي حنيفة فقلت: ما تقول فيمن ملك أربعين حملًا؟ فقال: فيها شاة مسنة، فقلت: ربما تأتي قيمة الشاة على أكثرها أو جميعها! فتأمل ساعة ثم قال: لا ولكن تؤخذ واحدة منها، فقلت: أيؤخذ الحمل في الزكاة؟ فتأمل ساعة ثم قال: لا، إذًا لا يجب فيها شيء. فأخذ بقوله الأول زفر، وبقوله الثاني أبو يوسف، وبقوله الثالث محمد". (العناية شرح الهداية ٢/ ١٣٩). (١٠) انظر تعليق المصنف على المسألة التالية.