(٢) ١/ ١٠٩. (٣) " الفتاوى" ١/ ٢٤٩. (٤) المراد بالنوادر كتب غير ظاهر الرواية كالأمالي لأبي يوسف، والرَّقيات والكَيسانيات، والهارُونيات والجرجانيات لمحمد بن الحسن. وانظر ما مرّ ص ٢٧. (رسم المفتي ١/ ١٧، رد المحتار ١/ ٤٧). (٥) ١/ ٢٩٠. (٦) ١/ ١٠٩. (٧) فعن أبي حنيفة في كل من الذكور المنفردة والإناث المنفردة روايتان، والراجح في الذكور عدم الوجوب وفي الإناث الوجوب، كما في "شرح الهداية" لابن الهمام ٢/ ١٣٩. (٨) "مبسوط الإمام السرخسي" ٢/ ١٨٨. (٩) "الفتاوى الخانية" ١/ ٢٤٩. (١٠) القاضي أبو زيد هو عبيد الله بن عمر بن عيسى الدَّبوسي، أول من وضع علم الخلاف وأبرزه للوجود. كان من كبار الحنفية الفقهاء، ممن يضرب به المثل في النظر واستخراج الحجج. من مصنفاته: تقويم الأدلة، وكتاب الأسرار في الأصول والفروع، وهو أجل تصانيفه. توفي ببخارى سنة ٤٣٠ رحمه الله تعالى. (الجواهر المضية ٢/ ٤٩٩، ٥٠٠، رقم ٩٠١، تاج التراجم ص ١٩٢، ١٩٣، رقم ١٤٥، الفوائد البهية ص ١٨٤، رقم ٢٣١، كشف الظنون ١/ ٨٤).