للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أعطى عن كل فرس دينارًا وإن شاء قومها وأعطى من كل مئتي درهم خمسة دراهم، وليس في ذكورها منفردة زكاة* عند أبي حنيفة، وقالا: لا زكاة في الخيل*. ولا

فصاحبها بالخيار، إن شاء أعطى في كل فرس دينارًا، وإن شاء قوَّمها فأعطى من كل مئتي درهمٍ خمسةَ دراهم، وليس في ذكورها منفردةً زكاة)، أما المختلطة فيجب فيها قولًا واحدًا عنده، قاله في "التحفة" (١)، وأما الإناث المنفردة فعنه [فيها] روايتان، قال في "الاختيار" (٢): "الصحيح الوجوب".

وأما الذكور المنفردة، قال قاضي خان (٣): "في ظاهر الرواية لا تجب، وفي "النوادر" (٤) تجب"، وفي "التحفة" (٥): "وفي المشهور من الروايات أن لا زكاة فيها"، وفي "الاختيار" (٦): "الأصح أنه لا يجب" (٧).

قوله: (وصاحبها بالخِيار)، قالوا هذا في أفراس العرب لأنها لا تتفاوت فاحشًا، فأما في أفراسنا، تقوّم ويؤدى عن كل مئتي درهم خمسة دراهم، قاله في "المبسوط" (٨) وقاضي خان (٩).

قوله: (وقال أبو يوسف ومحمد: لا زكاة في الخيل)، قال الطحاوي: "وهذا أحب القولين إلينا"، ورجحه القاضي أبو زيد في "الأسرار" (١٠)، وقال في "الينابيع": "وعليه الفتوى"، وقال في "الجواهر": "والفتوى على قولهما"،


(١) "تحفة الفقهاء" ١/ ٢٩٠.
(٢) ١/ ١٠٩.
(٣) " الفتاوى" ١/ ٢٤٩.
(٤) المراد بالنوادر كتب غير ظاهر الرواية كالأمالي لأبي يوسف، والرَّقيات والكَيسانيات، والهارُونيات والجرجانيات لمحمد بن الحسن. وانظر ما مرّ ص ٢٧. (رسم المفتي ١/ ١٧، رد المحتار ١/ ٤٧).
(٥) ١/ ٢٩٠.
(٦) ١/ ١٠٩.
(٧) فعن أبي حنيفة في كل من الذكور المنفردة والإناث المنفردة روايتان، والراجح في الذكور عدم الوجوب وفي الإناث الوجوب، كما في "شرح الهداية" لابن الهمام ٢/ ١٣٩.
(٨) "مبسوط الإمام السرخسي" ٢/ ١٨٨.
(٩) "الفتاوى الخانية" ١/ ٢٤٩.
(١٠) القاضي أبو زيد هو عبيد الله بن عمر بن عيسى الدَّبوسي، أول من وضع علم الخلاف وأبرزه للوجود. كان من كبار الحنفية الفقهاء، ممن يضرب به المثل في النظر واستخراج الحجج. من مصنفاته: تقويم الأدلة، وكتاب الأسرار في الأصول والفروع، وهو أجل تصانيفه. توفي ببخارى سنة ٤٣٠ رحمه الله تعالى. (الجواهر المضية ٢/ ٤٩٩، ٥٠٠، رقم ٩٠١، تاج التراجم ص ١٩٢، ١٩٣، رقم ١٤٥، الفوائد البهية ص ١٨٤، رقم ٢٣١، كشف الظنون ١/ ٨٤).

<<  <   >  >>