للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن كانت الدعوى نكاحًا لم يستحلف عند أبي حنيفة، ولا يستحلف في النكاح والرجعة والفيء في الإيلاء والرق والاستيلاد والنسب والولاء والحدود، وقال أبو يوسف ومحمد يستحلف في ذلك كله إلا في الحدود*، وإذا ادعى اثنان عينا في يد آخر كل واحد منهما يدعي أنها له وأقاما البينة قضي بها بينهما، وإن ادعى كل واحد منهما نكاح امرأة وأقاما

به من طرش أو خرس هو الصحيح"، وفي "شرح الزاهدي": " (جس سج): لو قضى عليه بالنكول في المرة الأولى نفذ قضاؤه عند عامة المشايخ، هو الصحيح، وقيل لا ينفذ، ويشترط أن يكون القضاء على فور النكول عند البعض، وقال الخصاف لا يشترط".

قوله: (وإن كانت الدعوى نكاحًا لم يستحلف المنكر عند أبي حنيفة، ولا يستحلف في النكاح والرجعة والفيء في الإيلاء والرق والاستيلاد والولاء والحدود وقال أبو يوسف ومحمد: يستحلف في ذلك كله إلى في الحدود والقصاص)، قال الإمام قاضي خان (١): "وفي الاستحلاف على النكاح أخذ المشايخ بقول أبي يوسف ومحمد، وعليه الفتوى، وقال في موضع آخر: ومما لا يستحلف فيه النكاح، لا يمين فيه، وهو قول أبي حنيفة سواء كان الدعوى من الرجل أو المرأة، وعند صاحبيه يستحلف المنكر، والفتوى على قولهما فيه لعموم البلوى"، ثم ذكر الفيء في الإيلاء والرجعة. وقال في "الفتاوى الكبرى": "عليه الفتوى وهو مختار أبي الليث"، وكذا قال في "التتمة": "اختار الفقيه أبو الليث قولهما، وكذلك الصدر الشهيد اختار قولهما"، وقال في "الخلاصة" (٢): "قال الفقيه أبو الليث: الفتوى على قولهما"، وقال في "مختارات النوازل": "الاستحلاف يجري في النكاح عندهما، وهو المختار للفتوى"، وقال الإمام أبو القاسم الزَّوزني في "شرح المنظومة": "ذكر القاضي الإمام فخر الدين المشهور بقاضي خان في شرح "الجامع الصغير" في كتاب القضاء في باب القضاء في الأيمان، أن المنكر يستحلف في الأشياء الستة عندهما، فإذا نكل يحبس حتى يقرّ أو يحلف، والفتوى على هذا، قال الزوزني: وبه كنت أعمل بالري وبأصبهان"، [وقد قدمناه] (٣)، وكذا قاله


(١) "الفتاوى الخانية" ٢/ ٤١٠، ٤٢٩، ٤٣٠.
(٢) "خلاصة الفتاوى"، كتاب النكاح، الفصل الرابع عشر في دعوى النكاح ٢/ ٤٣، وانظر أيضًا في "الخلاصة": كتاب القضاء، الفصل السابع في اليمين ٤/ ٣٤.
(٣) زيادة من نسخة (جـ).

<<  <   >  >>